الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ، ويعتبر ) لوقوع الطلاق ( إرادة لفظه لمعناه ) بأن لا يريد غير ما وضع له ( فلا يقع طلاق لفقيه ) أي : عليه ( يكرره ) أي : الطلاق للتعليم ( و ) لا طلاق على ( حاك ) طلاقا ( ولو على نفسه ولا ) طلاق على ( نائم ولا زائل عقله بجنون أو برسام أو نشاف ولو بضربه نفسه ) لحديث " { كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ، والمغلوب على عقله } " وحديث " { رفع القلم عن ثلاثة ; عن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق } ; ولأن الطلاق قول يزيل الملك فاعتبر له العقل كالبيع .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية