الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن زفت إليه ) أي : الزوج ( امرأتان ) بكران أو ثيبان أو بكر ، وثيب ( كره ) له ذلك لعدم إمكان الجمع بينهما في إيفاء حق العقد وتضرر المؤخرة ، ووحشتها وكذا لو زفت إليه ثانية قبل إيفائه حق التي قبلها ( وبدا بالداخلة ) عليه ( أولا ) منهما لتقدم حقها ( ، ويقرع بينهما ) أي : المرأتين ( للتساوي ) أي : عند تساويهما في الدخول عليه لاستوائهما في الحق فيبدأ بمن خرجت لها القرعة فيوفيها حق عقدها ثم يوفي الأخرى ذلك ثم يدور . ( وإن سافر ) أو أراد السفر ( من قرع ) بين من دخلتا عليه معا صحب من خرجت لها القرعة منهما و ( دخل ) حق ( عقد في قسم سفر ) إن ، وفى به لحصول الغرض به ( فيقضيه للأخرى بعد قدومه ) من سفره كما لو يسافر بالأخرى معه وإن قدم من سفره وقد بقي شيء من عقد الأولى ، وفاه لها في الحضر ثم وفى الحاضرة حق عقدها ، ومن له امرأة فتزوج عليها أخرى ، وسافر بهما معا وفى للجديدة عقدها ثم قسم في السفر ; لأنه نوع قسم ، وإن أراد السفر بإحداهما قرع بينهما فإن وقعت للجديدة فكما تقدم وإن وقعت للقديمة قضى للجديدة حق عقدها إذا قدم .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية