الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يجب تسليم أمة مع الإطلاق إلا ليلا ) نصا وللسيد استخدامها نهارا ; لأن السيد يملك من أمته منفعتين الاستخدام ، والاستمتاع فإذا عقد على إحداهما لم يلزمه تسليمها إلا في زمن استيفائها كما لو أجرها للخدمة لم يلزمه تسليمها إلا في زمنها وهو النهار ( فلو شرط ) تسليمها ( نهارا ) وجب لحديث { المؤمنون عند شروطهم } ( أو بذله ) أي : تسليمها نهارا ( سيد وقد شرط كونها ) أي : الأمة ( فيه ) أي : النهار ( عنده ) أي : السيد ( أولا ) أي : أو لم يشترط ذلك ( وجب تسليمها ) على الزوج نهارا ; لأن الزوجية تقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلا ، ونهارا وإنما منع منه في الأمة نهارا لحق السيد فإذا بذله فقد ترك حقه فعاد إلى الأصل .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية