الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولزوجة قبل دخول منع نفسها ) من زوج ( حتى تقبض مهرا حالا ) مسمى لها كانت أو مفوضة حكاه ابن المنذر إجماعا ; ولأن المنفعة المعقود عليها تتلف بالاستيفاء فإذا تعذر عليها استيفاء المهر لم يمكنها استرجاع بدل بخلاف المبيع و ( لا ) بمنع نفسها حتى تقبض ( مؤجلا ) ولو ( حل ) ; لأنها رضيت بتأخيره ( ولها زمنه ) أي : للزوجة زمن منع نفسها لقبض مهر حال ( النفقة ) ; لأن الحبس من قبله نصا .

                                                                          ( و ) لزوجة زمن منع نفسها لقبض مهر حال ( السفر بلا إذنه ) أي : الزوج ; لأنه لم يثبت له عليها حق الحبس فصارت كمن لا زوج لها وبقاء درهم منه كبقاء جميعه كسائر الديون ومتى سافرت بلا إذنه فلا نفقة لها كما بعد الدخول ( ولو قبضته ) أي : المهر الحال ( ، وسلمت نفسها ثم بان ) المقبوض ( معيبا فلها منع نفسها ) حتى تقبض بدله ; لأنها إنما سلمت نفسها ظنا منها أنها قبضته فتبين عدمه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية