باب المسابقة من السبق وهو بلوغ الغاية قبل غيره . والسبق بفتح الباء ، والسبقة : الجعل يتسابق عليه . وهي ( المجاراة بين حيوان ونحوه ) كرماح ومناجق وكذا السباق ( والمناضلة ) من النضل ( المسابقة بالرمي ) سميت بذلك ; لأن السهم التام يسمى نضلا فالرمي به عمل بالنضل .
( وتجوز )
nindex.php?page=treesubj&link=6337_6323_6324_6325_27235_27234_27236_27238_27239المسابقة ( في سفن ومزاريق وطيور وغيرها ) كمقاليع وأحجار ( وعلى الأقدام وكل الحيوانات ) كإبل وخيل وبغال وحمير وفيلة وأجمع المسلمون على جوازها في الجملة . لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=60وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل } وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11865إن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع سابق رجلا من الأنصار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم } " .
وفي الوسيلة يكره الرقص واللعب كله ومجالس الشعر . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يكره لعبة بأرجوحة ونحوها .
وظاهر كلام الشيخ
تقي الدين : لا يجوز اللعب المعروف بالطاب و النقيلة : وقال : يجوز ما قد يكون فيه منفعة بلا مضرة . ويستحب بآلة حرب . قال جماعة : والثقاف وليس من اللهو تأديب فرسه وملاعبة أهله ورميه للخبر .
بَابُ الْمُسَابَقَةِ مِنْ السَّبَقِ وَهُوَ بُلُوغُ الْغَايَةِ قَبْلَ غَيْرِهِ . وَالسَّبَقُ بِفَتْحِ الْبَاءِ ، وَالسِّبْقَةُ : الْجُعْلُ يُتَسَابَقُ عَلَيْهِ . وَهِيَ ( الْمُجَارَاةُ بَيْنَ حَيَوَانٍ وَنَحْوِهِ ) كَرِمَاحٍ وَمَنَاجِقَ وَكَذَا السِّبَاقُ ( وَالْمُنَاضَلَةُ ) مِنْ النَّضْلِ ( الْمُسَابَقَةُ بِالرَّمْيِ ) سُمِّيَتْ بِذَلِكَ ; لِأَنَّ السَّهْمَ التَّامُّ يُسَمَّى نَضْلًا فَالرَّمْيُ بِهِ عَمَلٌ بِالنَّضْلِ .
( وَتَجُوزُ )
nindex.php?page=treesubj&link=6337_6323_6324_6325_27235_27234_27236_27238_27239الْمُسَابَقَةُ ( فِي سُفُنٍ وَمَزَارِيقُ وَطُيُورٍ وَغَيْرِهَا ) كَمَقَالِيعَ وَأَحْجَارٍ ( وَعَلَى الْأَقْدَامِ وَكُلِّ الْحَيَوَانَاتِ ) كَإِبِلٍ وَخَيْلٍ وَبِغَالٍ وَحَمِيرٍ وَفِيَلَةٍ وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِهَا فِي الْجُمْلَةِ . لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=60وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ } وَحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11865إنَّ nindex.php?page=showalam&ids=119سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ سَابَقَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } " .
وَفِي الْوَسِيلَةِ يُكْرَهُ الرَّقْصُ وَاللَّعِبُ كُلُّهُ وَمَجَالِسُ الشِّعْرِ . وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ يُكْرَهُ لُعْبَةٌ بِأُرْجُوحَةٍ وَنَحْوِهَا .
وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ
تَقِيِّ الدِّينِ : لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ الْمَعْرُوفُ بِالطَّابِ وَ النَّقِيلَةِ : وَقَالَ : يَجُوزُ مَا قَدْ يَكُونُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ بِلَا مَضَرَّةٍ . وَيُسْتَحَبُّ بِآلَةِ حَرْبٍ . قَالَ جَمَاعَةٌ : وَالثَّقَّافُ وَلَيْسَ مِنْ اللَّهْوِ تَأْدِيبُ فَرَسِهِ وَمُلَاعَبَةُ أَهْلِهِ وَرَمْيُهُ لِلْخَبَرِ .