[ ص: 130 ] باب الأذان لغة الإعلام . قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=27وأذن في الناس بالحج } أي أعلمهم به يقال : أذن بالشيء يؤذن أذانا وتأذينا وأذينا كعليم ، إذا أعلم به ، فهو اسم وضع موضع المصدر ، وأصله من الأذن ، وهو الاستماع . كأنه يلقي في آذان الناس ما يعلمهم به . وشرعا
nindex.php?page=treesubj&link=22673_1459 ( إعلام بدخول وقت الصلاة أو ) أو إعلام ( قربه ) أي وقتها ( كفجر ) فقط ( والإقامة ) مصدر قام .
وحقيقته : إقامة القاعد ، فكأن المؤذن ، إذا أتى بألفاظ الإقامة أقام القاعدين وأزالهم عن قعودهم . وشرعا ( إعلام بالقيام إليها ) أي الصلاة ( بذكر مخصوص فيهما ) أي الأذان والإقامة . ويطلقان على نفس الذكر المخصوص ( وهو ) أي الأذان ( أفضل منها ) أي الإقامة . لأنه أكثر ألفاظا .
وأبلغ في الإعلام ( و ) الأذان أفضل أيضا ( من الإمامة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13847الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي . والأمانة أعلى من الضمان ، والمغفرة أعلى من الإرشاد . وإنما لم يتول النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده الأذان لضيق وقتهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " لولا الخلافة لأذنت " ويشهد لفضل الأذان : قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15052المؤذن أطول الناس أعناقا يوم القيامة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35440من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه . وأحاديث الباب كثيرة .
والأصل في مشروعيته . ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33347لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه . فذكروا أن يوقدوا نارا أو يضربوا ناقوسا ؟ فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة } متفق عليه . وحديث
عبد الله بن زيد بن عبد ربه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ( وسن
nindex.php?page=treesubj&link=17971_22719أذان في يمين أذن مولود ) ذكر أو أنثى ( حين يولد .
و ) سن ( إقامة في ) الأذن ( اليسرى ) لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12769ابن السني مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37584من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان } أي التابعة من الجن وروى
الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=769أذن في أذن الحسن حين ولدته أمه nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة } وقال : حسن صحيح . وليكون إعلامه
[ ص: 131 ] بالتوحيد أول ما يقرع سمعه عند قدومه إلى الدنيا . كما يلقن عند خروجه منها ، ولأنه يطرد الشيطان عنه ; لأنه يدبر عند سماع الأذان .
وفي مسند
رزين {
أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في أذن مولود سورة الإخلاص } قال في شرحه : والمراد أذنه اليمنى ( وهما ) أي الأذان والإقامة ( فرض كفاية ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9878إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم } متفق عليه . والأمر يقتضي الوجوب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34657ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني . ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد ولا يشرعان لكل من في المسجد . بل تكفيهم المتابعة ، وتحصل لهم الفضيلة . كقراءة الإمام قراءة للمأموم ( لل ) صلوات ( الخمس ) دون المنذورة وغيرها ( المؤداة ) لا المقتضيات ؟ ( والجمعة ) عطف على الخمس .
قال في المبدع : ولا يحتاج إليه لدخولها في الخمس ، وإنما لم يفرضا في غيرها ، لأن المقصود منهما : الإعلام بوقت الصلاة المفروضة على الأعيان والقيام إليها ، وهذا لا يوجد في غيرها ( على الرجال ) اثنين فأكثر ، لا الواحد ، ولا النساء ولا الخناثى ( الأحرار ) لا الأرقاء والمبعضين ( إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا ) لاشتغالهم بخدمة مالكهم ، أي في الجملة .
وإلا فالظاهر وجوب نحو رد سلام ، وتغسيل ميت ، وصلاة على رقيق لم يوجد غيره ، وقد صرحوا بتعين أخذ اللقيط عليه إذا لم يوجد غيره ( حضرا ) في القرى والأمصار ، ومن
nindex.php?page=treesubj&link=22680_22675_1462صلى بلا أذان ولا إقامة صحت ، لكن ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره : ؟ ويكره . وإن
nindex.php?page=treesubj&link=22680_1462_22681اقتصر مسافر أو منفرد على الإقامة لم يكره
[ ص: 130 ] بَابُ الْأَذَانِ لُغَةً الْإِعْلَامُ . قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=27وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ } أَيْ أَعْلِمْهُمْ بِهِ يُقَالُ : أَذَّنَ بِالشَّيْءِ يُؤَذِّنُ أَذَانًا وَتَأْذِينًا وَأَذِينًا كَعَلِيمٍ ، إذَا أَعْلَمَ بِهِ ، فَهُوَ اسْمٌ وُضِعَ مَوْضِعَ الْمَصْدَرِ ، وَأَصْلُهُ مِنْ الْأُذُنِ ، وَهُوَ الِاسْتِمَاعُ . كَأَنَّهُ يُلْقِي فِي آذَانِ النَّاسِ مَا يُعْلِمُهُمْ بِهِ . وَشَرْعًا
nindex.php?page=treesubj&link=22673_1459 ( إعْلَامٌ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ أَوْ ) أَوْ إعْلَامُ ( قُرْبِهِ ) أَيْ وَقْتِهَا ( كَفَجْرٍ ) فَقَطْ ( وَالْإِقَامَةُ ) مَصْدَر قَامَ .
وَحَقِيقَتُهُ : إقَامَةُ الْقَاعِدِ ، فَكَأَنَّ الْمُؤَذِّنَ ، إذَا أَتَى بِأَلْفَاظِ الْإِقَامَةِ أَقَامَ الْقَاعِدِينَ وَأَزَالَهُمْ عَنْ قُعُودِهِمْ . وَشَرْعًا ( إعْلَامٌ بِالْقِيَامِ إلَيْهَا ) أَيْ الصَّلَاةِ ( بِذِكْرٍ مَخْصُوصٍ فِيهِمَا ) أَيْ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ . وَيُطْلَقَانِ عَلَى نَفْسِ الذِّكْرِ الْمَخْصُوصِ ( وَهُوَ ) أَيْ الْأَذَانُ ( أَفْضَلُ مِنْهَا ) أَيْ الْإِقَامَةِ . لِأَنَّهُ أَكْثَرُ أَلْفَاظًا .
وَأَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ ( وَ ) الْأَذَانُ أَفْضَلُ أَيْضًا ( مِنْ الْإِمَامَةِ ) لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13847الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ ، اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ . وَالْأَمَانَةُ أَعْلَى مِنْ الضَّمَانِ ، وَالْمَغْفِرَةُ أَعْلَى مِنْ الْإِرْشَادِ . وَإِنَّمَا لَمْ يَتَوَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ الْأَذَانَ لِضِيقِ وَقْتِهِمْ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : " لَوْلَا الْخِلَافَةُ لَأَذَّنْت " وَيَشْهَدُ لِفَضْلِ الْأَذَانِ : قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15052الْمُؤَذِّنُ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ . وَقَوْلُهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35440مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِينَ مُحْتَسِبًا كُتِبَتْ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ النَّارِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ . وَأَحَادِيثُ الْبَابِ كَثِيرَةٌ .
وَالْأَصْلُ فِي مَشْرُوعِيَّتِهِ . مَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33347لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ ذَكَرُوا أَنْ يُعَلِّمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفُونَهُ . فَذَكَرُوا أَنْ يُوقِدُوا نَارًا أَوْ يَضْرِبُوا نَاقُوسًا ؟ فَأُمِرَ nindex.php?page=showalam&ids=115بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَحَدِيثُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ ( وَسُنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=17971_22719أَذَانٌ فِي يَمِينِ أُذُنِ مَوْلُودٍ ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى ( حِينَ يُولَدُ .
و ) سُنَّ ( إقَامَةٌ فِي ) الْأُذُنِ ( الْيُسْرَى ) لِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=12769ابْنِ السُّنِّيِّ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37584مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ الْيُسْرَى لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ } أَيْ التَّابِعَةِ مِنْ الْجِنِّ وَرَوَى
التِّرْمِذِيُّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=769أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ حِينَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ nindex.php?page=showalam&ids=129فَاطِمَةُ } وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَلِيَكُونَ إعْلَامُهُ
[ ص: 131 ] بِالتَّوْحِيدِ أَوَّلَ مَا يَقْرَعُ سَمْعَهُ عِنْدَ قُدُومِهِ إلَى الدُّنْيَا . كَمَا يُلَقَّنُ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنْهَا ، وَلِأَنَّهُ يَطْرُدُ الشَّيْطَانَ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ يُدْبِرُ عِنْدَ سَمَاعِ الْأَذَانِ .
وَفِي مُسْنَدِ
رَزِينٍ {
أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي أُذُنِ مَوْلُودٍ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ } قَالَ فِي شَرْحِهِ : وَالْمُرَادُ أُذُنُهُ الْيُمْنَى ( وَهُمَا ) أَيْ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ ( فَرْضُ كِفَايَةٍ ) لِحَدِيثِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9878إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَالْأَمْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=4أَبِي الدَّرْدَاءِ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34657مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ لَا يُؤَذَّنُ وَلَا تُقَامُ فِيهِمْ الصَّلَاةُ إلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمْ الشَّيْطَانُ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=14687وَالطَّبَرَانِيُّ . وَلِأَنَّهُمَا مِنْ شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ الظَّاهِرَةِ كَالْجِهَادِ وَلَا يُشْرَعَانِ لِكُلِّ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ . بَلْ تَكْفِيهِمْ الْمُتَابَعَةُ ، وَتَحْصُلُ لَهُمْ الْفَضِيلَةُ . كَقِرَاءَةِ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لِلْمَأْمُومِ ( لِل ) صَلَوَاتِ ( الْخَمْسِ ) دُونَ الْمَنْذُورَةِ وَغَيْرِهَا ( الْمُؤَدَّاةِ ) لَا الْمُقْتَضَيَاتِ ؟ ( وَالْجُمُعَةِ ) عَطْفٌ عَلَى الْخَمْسِ .
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : وَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِدُخُولِهَا فِي الْخَمْسِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُفْرَضَا فِي غَيْرِهَا ، لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا : الْإِعْلَامُ بِوَقْتِ الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَالْقِيَامُ إلَيْهَا ، وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهَا ( عَلَى الرِّجَالِ ) اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ ، لَا الْوَاحِدِ ، وَلَا النِّسَاءِ وَلَا الْخَنَاثَى ( الْأَحْرَارِ ) لَا الْأَرِقَّاءِ وَالْمُبَعَّضِينَ ( إذْ فَرْضُ الْكِفَايَةِ لَا يَلْزَمُ رَقِيقًا ) لِاشْتِغَالِهِمْ بِخِدْمَةِ مَالِكِهِمْ ، أَيْ فِي الْجُمْلَةِ .
وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ نَحْوِ رَدِّ سَلَامٍ ، وَتَغْسِيلِ مَيِّتٍ ، وَصَلَاةٍ عَلَى رَقِيقٍ لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ ، وَقَدْ صَرَّحُوا بِتَعَيُّنِ أَخْذِ اللَّقِيطِ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ ( حَضَرًا ) فِي الْقُرَى وَالْأَمْصَارِ ، وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=22680_22675_1462صَلَّى بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ صَحَّتْ ، لَكِنْ ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ وَغَيْرُهُ : ؟ وَيُكْرَهُ . وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=22680_1462_22681اقْتَصَرَ مُسَافِرٌ أَوْ مُنْفَرِدٌ عَلَى الْإِقَامَةِ لَمْ يُكْرَهْ