nindex.php?page=treesubj&link=28975_32211_32455_33308_34361nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وآتوا اليتامى أموالهم شروع في تفصيل موارد الاتقاء ومظانه بتكليف ما يقابلها أمرا ونهيا عقيب الأمر بنفسه مرة بعد أخرى، وتقديم ما يتعلق باليتامى لإظهار كمال العناية بأمرهم ولملابستهم بالأرحام; إذ الخطاب للأولياء والأوصياء وقلما تفوض الوصاية إلى الأجانب.
واليتيم من مات أبوه من اليتم وهو الانفراد، ومنه الدرة اليتيمة، وجمعه على يتامى إما لأنه لما جرى مجرى الأسماء جمع على يتاتم ثم قلب فقيل يتامى، أو لأنه لما كان من وادي الآفات جمع على يتمى ثم جمع يتمى على يتامى، والاشتقاق يقتضي صحة إطلاقه على الكبار أيضا واختصاصه بالصغار مبني على العرف. وأما قوله عليه السلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=912348 "لا يتم بعد الحلم" فتعليم للشريعة لا تعيين لمعنى اللفظ، أي: لا يجري على اليتيم بعده
nindex.php?page=treesubj&link=33311_33307حكم الأيتام، والمراد بإيتاء أموالهم: قطع المخاطبين أطماعهم الفارغة عنها وكف أكفهم الخاطفة عن اختزالها وتركها على حالها غير متعرض لها بسوء حتى تأتيهم وتصل إليهم سالمة كما ينبئ عنه ما بعده من النهي عن التبدل، والأكل لا الإعطاء بالفعل فإنه مشروط بالبلوغ وإيناس الرشد على ما ينطق به قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6حتى إذا بلغوا الآية وإنما عبر عما ذكر بالإيتاء مجازا للإيذان بأنه ينبغي أن يكون مرادهم بذلك إيصالها إليهم لا مجرد ترك التعرض لها، فالمراد بهم إما الصغار على ما هو المتبادر والأمر خاص بمن يتولى أمرهم من
nindex.php?page=treesubj&link=14640_14305الأولياء والأوصياء وشمول حكمه لأولياء من كان بالغا عند نزول الآية بطريق الدلالة دون العبارة، وأما من جرى عليه اليتم في الجملة مجازا أعم من
[ ص: 140 ] أن يكون كذلك عند النزول أو بالغا، فالأمر شامل لأولياء الفريقين صيغة موجب عليهم ما ذكر من حفظ أموالهم والتحفظ عن إضاعتها مطلقا، وأما وجوب الدفع إلى الكبار فمستفاد مما سيأتي من الأمر به، وقيل المراد بهم: الصغار وبالإيتاء: الإعطاء في الزمان المستقبل، وقيل: أطلق اسمهم على الكبار بطريق الاتساع لقرب عهدهم باليتم حثا للأولياء على المسارعة إلى دفع أموالهم إليهم أول ما بلغوا قبل أن يزول عنهم اسمهم المعهود، فالإيتاء بمعنى الإعطاء بالفعل ويأباهما ما سيأتي من قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى إلخ فإن ما فيه من الأمر بالدفع وارد على وجه التكليف الابتدائي لا على وجه تعيين وقته أو بيان شرطه فقط كما هو مقتضى القولين، وأما تعميم الاسم للصغار والكبار مجازا بطريق التغليب مع تعميم الإيتاء للإيتاء حالا وللإيتاء مآلا، وتعميم الخطاب لأولياء كلا الفريقين على أن من بلغ منهم فوليه مأمور بالدفع إليه بالفعل وأن من لم يبلغ بعد فوليه مأمور بالدفع إليه عند بلوغه رشيدا فمع ما سبق تكلف لا يخفى، فالأنسب ما تقدم من حمل إيتاء أموالهم إليهم على ما يؤدي إليه من ترك التعرض لها بسوء كما يلوح به التعبير عن الإعطاء بالفعل بالدفع سواء أريد باليتامى الصغار أو ما يعم الصغار والكبار حسبما ذكر آنفا، وأما ما روي من أن رجلا من
غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له فلما بلغ طلب منه ماله فمنعه فنزلت; فلما سمعها قال: أطعنا الله وأطعنا الرسول نعوذ بالله من الحوب الكبير فغير قادح في ذلك لما أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب نهي عن أخذ مال اليتيم على الوجه المخصوص بعد النهي الضمني عن أخذه على الإطلاق ، وتبدل الشيء بالشيء واستبداله به أخذ الأول بدل الثاني بعد أن كان حاصلا له أو في شرف الحصول يستعملان أبدا بإفضائهما إلى الحاصل بأنفسهما وإلى الزائل بالباء كما في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=108ومن يتبدل الكفر بالإيمان إلخ وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=61أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وأما التبديل فيستعمل تارة كذلك كما في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=16وبدلناهم بجنتيهم جنتين إلخ وأخرى بالعكس كما في قولك: "بدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتها خاتما" نص عليه الأزهري، وتارة أخرى بإفضائه إلى مفعوليه بنفسه كما في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=70يبدل الله سيئاتهم حسنات والمراد بالخبيث والطيب إن كان هو الحرام والحلال، فالمنهي عنه استبدال مال اليتيم بمال أنفسهم مطلقا كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14888الفراء nindex.php?page=showalam&ids=14416والزجاج. وقيل: معناه: لا تذروا أموالكم الحلال وتأكلوا الحرام من أموالهم، فالمنهي عنه أكل ماله مكان مالهم المحقق أو المقدر. وقيل: هو اختزال ماله مكان حفظه وأيا ما كان; فإنما عبر عنهما بهما تنفيرا عما أخذوه وترغيبا فيما أعطوه وتصويرا لمعاملتهم بصورة ما لا يصدر عن العاقل ، وإن كان هو الرديء والجيد فمورد النهي ما كانوا عليه من أخذ الجيد من مال اليتيم وإعطاء الرديء من مال أنفسهم وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي، وتخصيص هذه المعاملة بالنهي لخروجها مخرج العادة لا لإباحة ما عداها، وأما التعبير عنها بتبدل الخبيث بالطيب مع أنها تبديله به أو تبدل الطيب بالخبيث فللإيذان بأن الأولياء حقهم أن يكونوا في المعاوضات عاملين لليتيم لا لأنفسهم مراعين لجانبه قاصدين لجلب المجلوب إليه مشترى كان أو ثمنا لا لسلب المسلوب عنه.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم نهي عن منكر آخر كانوا يتعاطونه، أي: لا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم ولا تسووا بينهما وهذا حلال وذاك حرام، وقد خص من ذلك مقدار
nindex.php?page=treesubj&link=24249أجر المثل عند كون
[ ص: 141 ] الولي فقيرا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2إنه أي: الأكل المفهوم من النهي.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2كان حوبا أي: ذنبا عظيما، وقرئ بفتح الحاء وهو مصدر: حاب حوبا، وقرئ "حابا" وهو أيضا مصدر كقال قولا وقالا.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2كبيرا مبالغة في بيان عظم ذنب الأكل المذكور كأنه قيل: من
nindex.php?page=treesubj&link=27530كبار الذنوب العظيمة لا من أفنائها.
nindex.php?page=treesubj&link=28975_32211_32455_33308_34361nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وَآتُوُا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوُا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وَآتُوُا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ شُرُوعٌ فِي تَفْصِيلِ مَوَارِدِ الِاتِّقَاءِ وَمَظَانِّهِ بِتَكْلِيفِ مَا يُقَابِلُهَا أَمْرَاً وَنَهْيَاً عَقِيبَ الْأَمْرِ بِنَفْسِهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، وَتَقْدِيمُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْيَتَامَى لِإِظْهَارِ كَمَالِ الْعِنَايَةِ بِأَمْرِهِمْ وَلِمُلَابَسَتِهِمْ بِالْأَرْحَامِ; إِذِ الْخِطَابُ لِلْأَوْلِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ وَقَلَّمَا تُفَوَّضُ الْوِصَايَةُ إِلَى الْأَجَانِبِ.
وَالْيَتِيمُ مَنْ مَاتَ أَبُوهُ مِنَ الْيُتْمِ وَهُوَ الِانْفِرَادُ، وَمِنْهُ الدُّرَّةُ الْيَتِيمَةُ، وَجَمْعُهُ عَلَى يَتَامَى إِمَّا لِأَنَّهُ لَمَّا جَرَى مَجْرَى الْأَسْمَاءِ جُمِعَ عَلَى يَتَاتِمْ ثُمَّ قُلِبَ فَقِيلَ يَتَامَى، أَوْ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِنْ وَادِي الْآفَاتِ جُمِعَ عَلَى يَتْمَى ثُمَّ جُمِعَ يَتْمَى عَلَى يَتَامَى، وَالِاشْتِقَاقُ يَقْتَضِي صِحَّةَ إِطْلَاقِهِ عَلَى الْكِبَارِ أَيْضَاً وَاخْتِصَاصُهُ بِالصِّغَارِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعُرْفِ. وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=912348 "لَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ" فَتَعْلِيمٌ لِلشَّرِيعَةِ لَا تَعْيِينٌ لِمَعْنَى اللَّفْظِ، أَيْ: لَا يَجْرِي عَلَى الْيَتِيمِ بَعْدَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=33311_33307حُكْمُ الْأَيْتَامِ، وَالْمُرَادُ بِإِيتَاءِ أَمْوَالِهِمْ: قَطْعُ الْمُخَاطَبِينَ أَطْمَاعَهُمُ الْفَارِغَةَ عَنْهَا وَكَفُّ أَكُفِّهِمُ الْخَاطِفَةِ عَنِ اخْتِزَالِهَا وَتَرْكُهَا عَلَى حَالِهَا غَيْرَ مُتَعَرَّضٍ لَهَا بِسُوءٍ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ وَتَصِلَ إِلَيْهِمْ سَالِمَةً كَمَا يُنْبِئُ عَنْهُ مَا بَعْدَهُ مِنَ النَّهْيِ عَنِ التَّبَدُّلِ، وَالْأَكْلِ لَا الْإِعْطَاءِ بِالْفِعْلِ فَإِنَّهُ مَشْرُوطٌ بِالْبُلُوغِ وَإِينَاسِ الرُّشْدِ عَلَى مَا يَنْطِقُ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الْآيَةُ وَإِنَّمَا عَبَّرَ عَمَّا ذَكَرَ بِالْإِيتَاءِ مَجَازَاً لِلْإِيذَانِ بِأَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُمْ بِذَلِكَ إِيصَالَهَا إِلَيْهِمْ لَا مُجَرَّدَ تَرْكِ التَّعَرُّضِ لَهَا، فَالْمُرَادُ بِهِمْ إِمَّا الصِّغَارُ عَلَى مَا هُوَ الْمُتَبَادِرُ وَالْأَمْرُ خَاصٌّ بِمَنْ يَتَوَلَّى أَمْرَهُمْ مِنَ
nindex.php?page=treesubj&link=14640_14305الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَوْصِيَاءِ وَشُمُولُ حُكْمِهِ لِأَوْلِيَاءِ مَنْ كَانَ بَالِغَاً عِنْدَ نُزُولِ الْآيَةِ بِطَرِيقِ الدِّلَالَةِ دُونَ الْعِبَارَةِ، وَأَمَّا مَنْ جَرَى عَلَيْهِ الْيُتْمُ فِي الْجُمْلَةِ مَجَازَاً أَعَمُّ مِنْ
[ ص: 140 ] أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ عِنْدَ النُّزُولِ أَوْ بَالِغَاً، فَالْأَمْرُ شَامِلٌ لِأَوْلِيَاءِ الْفَرِيقَيْنِ صِيغَةَ مُوجِبٍ عَلَيْهِمْ مَا ذَكَرَ مِنْ حِفْظِ أَمْوَالِهِمْ وَالتَّحَفُّظِ عَنْ إِضَاعَتِهَا مُطْلَقَاً، وَأَمَّا وُجُوبُ الدَّفْعِ إِلَى الْكِبَارِ فَمُسْتَفَادٌ مِمَّا سَيَأْتِي مِنَ الْأَمْرِ بِهِ، وَقِيلَ الْمُرَادُ بِهِمُ: الصِّغَارُ وَبِالْإِيتَاءِ: الْإِعْطَاءُ فِي الزَّمَانِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَقِيلَ: أُطْلِقَ اسْمُهُمْ عَلَى الْكِبَارِ بِطَرِيقِ الِاتِّسَاعِ لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ بِالْيُتْمِ حَثَّاً لِلْأَوْلِيَاءِ عَلَى الْمُسَارَعَةِ إِلَى دَفْعِ أَمْوَالِهِمْ إِلَيْهِمْ أَوَّلَ مَا بَلَغُوا قَبْلَ أَنْ يَزُولَ عَنْهُمُ اسْمُهُمُ الْمَعْهُودُ، فَالْإِيتَاءُ بِمَعْنَى الْإِعْطَاءِ بِالْفِعْلِ وَيَأْبَاهُمَا مَا سَيَأْتِي مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوُا الْيَتَامَى إِلَخْ فَإِنَّ مَا فِيهِ مِنَ الْأَمْرِ بِالدَّفْعِ وَارِدٌ عَلَى وَجْهِ التَّكْلِيفِ الِابْتِدَائِيِّ لَا عَلَى وَجْهِ تَعْيِينِ وَقْتِهِ أَوْ بَيَانِ شَرْطِهِ فَقَطْ كَمَا هُوَ مُقْتَضَى الْقَوْلَيْنِ، وَأَمَّا تَعْمِيمُ الِاسْمِ لِلصِّغَارِ وَالْكِبَارِ مَجَازَاً بِطَرِيقِ التَّغْلِيبِ مَعَ تَعْمِيمِ الْإِيتَاءِ لِلْإِيتَاءِ حَالَاً وَلِلْإِيتَاءِ مَآلَاً، وَتَعْمِيمُ الْخِطَابِ لِأَوْلِيَاءِ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ عَلَى أَنَّ مَنْ بَلَغَ مِنْهُمْ فَوَلِيُّهُ مَأْمُورٌ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ بِالْفِعْلِ وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَبْلُغْ بَعْدُ فَوَلِيُّهُ مَأْمُورٌ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ عِنْدَ بُلُوغِهِ رَشِيدَاً فَمَعَ مَا سَبَقَ تَكَلُّفٌ لَا يَخْفَى، فَالْأَنْسَبُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَمْلِ إِيتَاءِ أَمْوَالِهِمْ إِلَيْهِمْ عَلَى مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنْ تَرْكِ التَّعَرُّضِ لَهَا بِسُوءٍ كَمَا يُلَوِّحُ بِهِ التَّعْبِيرُ عَنِ الْإِعْطَاءِ بِالْفِعْلِ بِالدَّفْعِ سَوَاءً أُرِيدَ بِالْيَتَامَى الصِّغَارُ أَوْ مَا يَعُمُّ الصِّغَارَ وَالْكِبَارَ حَسْبَمَا ذُكِرَ آنِفَاً، وَأَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ رَجُلَاً مِنْ
غَطَفَانَ كَانَ مَعَهُ مَالٌ كَثِيرٌ لِابْنِ أَخٍ لَهُ فَلَمَّا بَلَغَ طَلَبَ مِنْهُ مَالَهُ فَمَنَعَهُ فَنَزَلَتْ; فَلَمَّا سَمِعَهَا قَالَ: أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْحُوبِ الْكَبِيرِ فَغَيْرُ قَادِحٍ فِي ذَلِكَ لِمَا أَنَّ الْعِبْرَةَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ لَا لِخُصُوصِ السَّبَبِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وَلا تَتَبَدَّلُوُا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ نَهْيٌ عَنْ أَخْذِ مَالِ الْيَتِيمِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَخْصُوصِ بَعْدَ النَّهْيِ الضِّمْنِيِّ عَنْ أَخْذِهِ عَلَى الْإِطْلَاقِ ، وَتَبَدُّلُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ وَاسْتِبْدَالُهُ بِهِ أَخْذُ الْأَوَّلِ بَدَلَ الثَّانِي بَعْدَ أَنْ كَانَ حَاصِلَاً لَهُ أَوْ فِي شَرَفِ الْحُصُولِ يُسْتَعْمَلَانِ أَبَدَاً بِإِفْضَائِهِمَا إِلَى الْحَاصِلِ بِأَنْفُسِهِمَا وَإِلَى الزَّائِلِ بِالْبَاءِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=108وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ إِلَخْ وَقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=61أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَأَمَّا التَّبْدِيلُ فَيُسْتَعْمَلُ تَارَةً كَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=34&ayano=16وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ إِلَخْ وَأُخْرَى بِالْعَكْسِ كَمَا فِي قَوْلِكَ: "بَدَّلْتُ الْحَلْقَةَ بِالْخَاتَمِ إِذَا أَذَبْتَهَا وَجَعَلْتَهَا خَاتَمَاً" نَصَّ عَلَيْهِ الْأَزْهَرِيُّ، وَتَارَةً أُخْرَى بِإِفْضَائِهِ إِلَى مَفْعُولَيْهِ بِنَفْسِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=70يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَالْمُرَادُ بِالْخَبِيثِ وَالطَّيِّبِ إِنْ كَانَ هُوَ الْحَرَامَ وَالْحَلَالَ، فَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ اسْتِبْدَالُ مَالِ الْيَتِيمِ بِمَالِ أَنْفُسِهِمْ مُطْلَقَاً كَمَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14888الْفَرَّاءُ nindex.php?page=showalam&ids=14416وَالزَّجَّاجُ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: لَا تَذَرُوا أَمْوَالَكُمُ الْحَلَالَ وَتَأْكُلُوُا الْحَرَامَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ أَكْلُ مَالِهِ مَكَانَ مَالِهِمِ الْمُحَقَّقِ أَوِ الْمُقَدَّرِ. وَقِيلَ: هُوَ اخْتِزَالُ مَالِهِ مَكَانَ حِفْظِهِ وَأَيَّاً مَا كَانَ; فَإِنَّمَا عَبَّرَ عَنْهُمَا بِهِمَا تَنْفِيرَاً عَمَّا أَخَذُوهُ وَتَرْغِيبَاً فِيمَا أُعْطَوْهُ وَتَصْوِيرَاً لِمُعَامَلَتِهِمْ بِصُورَةِ مَا لَا يَصْدُرُ عَنِ الْعَاقِلِ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الرَّدِيءَ وَالْجَيِّدَ فَمَوْرِدُ النَّهْيِ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ أَخْذِ الْجَيِّدِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَإِعْطَاءِ الرَّدِيءِ مِنْ مَالِ أَنْفُسِهِمْ وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخْعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14468وَالسُّدِّيُّ، وَتَخْصِيصُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ بِالنَّهْيِ لِخُرُوجِهَا مَخْرَجَ الْعَادَةِ لَا لِإِبَاحَةِ مَا عَدَاهَا، وَأَمَّا التَّعْبِيرُ عَنْهَا بِتَبَدُّلِ الْخَبِيثِ بِالطَّيِّبِ مَعَ أَنَّهَا تَبْدِيلُهُ بِهِ أَوْ تَبَدُّلُ الطَّيِّبِ بِالْخَبِيثِ فَلِلْإِيذَانِ بِأَنَّ الْأَوْلِيَاءَ حَقُّهُمْ أَنْ يَكُونُوا فِي الْمُعَاوَضَاتِ عَامِلِينَ لِلْيَتِيمِ لَا لِأَنْفُسِهِمْ مُرَاعِينَ لِجَانِبِهِ قَاصِدِينَ لِجَلْبِ الْمَجْلُوبِ إِلَيْهِ مُشْتَرَىً كَانَ أَوْ ثَمَنَاً لَا لِسَلْبِ الْمَسْلُوبِ عَنْهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ آخَرَ كَانُوا يَتَعَاطَوْنَهُ، أَيْ: لَا تَأْكُلُوهَا مَضْمُومَةً إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَلَا تُسَوُّوا بَيْنَهُمَا وَهَذَا حَلَالٌ وَذَاكَ حَرَامٌ، وَقَدْ خُصَّ مِنْ ذَلِكَ مِقْدَارُ
nindex.php?page=treesubj&link=24249أَجْرِ الْمِثْلِ عِنْدَ كَوْنِ
[ ص: 141 ] الْوَلِيِّ فَقِيرَاً.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2إِنَّهُ أَيِ: الْأَكْلَ الْمَفْهُومَ مِنَ النَّهْيِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2كَانَ حُوبًا أَيْ: ذَنْبَاً عَظِيمَاً، وَقُرِئَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَهُوَ مَصْدَرٌ: حَابَ حَوْبَاً، وَقُرِئَ "حَابَاً" وَهُوَ أَيْضَاً مَصْدَرٌ كَقَالَ قَوْلَاً وَقَالَاً.
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=2كَبِيرًا مُبَالَغَةٌ فِي بَيَانِ عِظَمِ ذَنْبِ الْأَكْلِ الْمَذْكُورِ كَأَنَّهُ قِيلَ: مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=27530كِبَارِ الذُّنُوبِ الْعَظِيمَةِ لَا مِنْ أَفْنَائِهَا.