فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون
230 - فإن طلقها مرة ثالثة بعد المرتين، فإن قلت: الخلع طلاق عندنا، وكذا عند -رحمه الله- في قول، فكأن هذه تطليقة رابعة، قلت: الشافعي فيكون طلقة ثالثة، وهذا بيان لتلك، أي: فإن طلقها الثالثة ببدل فحكم التحليل كذا الخلع طلاق ببدل فلا تحل له من بعد من بعد التطليقة الثالثة حتى تنكح زوجا [ ص: 192 ] غيره حتى يتزوج غيره. والنكاح يسند إلى المرأة، كما يسند إلى الرجل كالتزوج. وفيه دليل على أن والإصابة شرطت بحديث العسيلة، كما عرف في أصول الفقه، والفقه فيه: أنه لما أقدم على فراق لم يبق للندم مخلصا، لم تحل له إلا بدخول فحل عليها ليمتنع عن ارتكابه النكاح ينعقد بعبارتها، فإن طلقها الزوج الثاني بعد الوطء فلا جناح عليهما على الزوج الأول وعليها أن يتراجعا أن يرجع كل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج، إن ظنا أن يقيما حدود الله إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية، ولم يقل: إن علما أنهما يقيمان; لأن اليقين مغيب عنهما لا يعلمه إلا الله وتلك حدود الله يبينها وبالنون، المفضل لقوم يعلمون يفهمون ما بين لهم.