وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن، وعن رحمه الله تعالى دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين. الشافعي فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن المخاطب به الأولياء لما روي (أنها [ ص: 144 ] نزلت في حين عضل أخته معقل بن يسار جميلاء أن ترجع إلى زوجها الأول بالاستئناف) فيكون دليلا على أن إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولي معنى، ولا يعارض بإسناد النكاح إليهن لأنه بسبب توقفه على إذنهن. وقيل الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد مضي العدة ولا يتركونهن يتزوجن عدوانا وقسرا، لأنه جواب قوله المرأة لا تزوج نفسها، وإذا طلقتم النساء . وقيل الأولياء والأزواج. وقيل الناس كلهم، والمعنى: لا يوجد فيما بينكم هذا الأمر فإنه إذا وجد بينهم وهم راضون به كانوا الفاعلين له. الحبس والتضييق ومنه عضلت الدجاجة إذا نشب بيضها فلم يخرج. والعضل إذا تراضوا بينهم أي الخطاب والنساء وهو ظرف لأنه ينكحن أو لا تعضلوهن. بالمعروف بما يعرفه الشرع وتستحسنه المروءة، حال من الضمير المرفوع، أو صفة لمصدر محذوف، أي تراضيا كائنا بالمعروف. وفيه دلالة على أن غير منهي عنه. العضل عن التزوج من غير كفؤ ذلك إشارة إلى ما مضى ذكره، والخطاب للجميع على تأويل القبيل، أو كل واحد، أو أن الكاف لمجرد الخطاب. والفرق بين الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطبين، أو للرسول صلى الله عليه وسلم على طريقة قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء للدلالة على أن حقيقة المشار إليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد.
يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه المتعظ به والمنتفع. ذلكم أي العمل بمقتضى ما ذكر. أزكى لكم أنفع. وأطهر من دنس الآثام. والله يعلم ما فيه من النفع والصلاح. وأنتم لا تعلمون لقصور علمكم.