للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
للذين يؤلون من نسائهم أي يحلفون على أن لا يجامعوهن. الحلف، وتعديته بعلى ولكن لما ضمن هذا القسم معنى البعد عدي بمن. والإيلاء: تربص أربعة أشهر مبتدأ وما قبله خبره، أو فاعل الظرف على خلاف سبق، والتربص الانتظار والتوقف أضيف إلى الظرف على الاتساع، أي للمولى حق التلبث في هذه المدة فلا يطالب بفيء، ولا طلاق، ولذلك قال الشافعي: ويؤيده لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر فإن فاءوا رجعوا في اليمين بالحنث، فإن الله غفور رحيم للمولى إثم حنثه إذا كفر، أو ما توخى بالإيلاء من [ ص: 141 ] ضرار المرأة ونحوه بالفيئة التي هي كالتوبة.
وإن عزموا الطلاق وإن صمموا قصده فإن الله سميع لطلاقهم. عليم بغرضهم فيه، وقال الإيلاء في أربعة أشهر فما فوقها، أبو حنيفة: أن المولى إن فاء في المدة بالوطء إن قدر، وبالوعد إن عجز، صح الفيء ولزم الواطئ أن يكفر وإلا بانت بعدها بطلقة. وعندنا يطالب بعد المدة بأحد الأمرين فإن أبى عنهما طلق عليه الحاكم. وحكمه