قوله تعالى : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الآية .
أخرج في ((ناسخه)) ، أبو داود ، عن وابن أبي حاتم قال : كان الرجل يأكل من مال امرأته نحله الذي نحلها وغيره لا يرى أن عليه [ ص: 675 ] جناحا، فأنزل الله ابن عباس
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فلم يصلح لهم بعد هذه الآية أخذ شيء من أموالهن إلا بحقها، ثم قال : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله ، وقال : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال : إلا أن يكون النشوز وسوء الخلق من قبلها، فتدعوك إلى أن تفتدي منك، فلا جناح عليك فيما افتدت به .
وأخرج ، عن ابن جرير قال : ابن جريج نزلت هذه الآية في وفي ثابت بن قيس حبيبة، وكانت اشتكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تردين عليه حديقته؟ قالت : نعم ، فدعاه فذكر له ذلك فقال : ويطيب لي ذلك؟ قال : نعم، قال ثابت : قد فعلت ، فنزلت : ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله الآية .
وأخرج ، مالك والشافعي، ، وأحمد ، وأبو داود والنسائي من طريق والبيهقي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، حبيبة بنت سهل الأنصاري، أنها كانت تحت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجدها عند بابه في الغلس، فقال : ((من هذه؟ )) فقالت : أنا ثابت بن قيس، حبيبة بنت سهل ، فقال : ((ما شأنك؟ ))قالت : لا أنا ولا ثابت، فلما جاء ثابت بن [ ص: 676 ] قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر ))، فقالت حبيبة : يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((خذ منها ))، فأخذ منها وجلست في أهلها . عن
وأخرج ، عبد الرزاق ، وأبو داود ، وابن جرير من طريق والبيهقي عمرة، عن عائشة حبيبة بنت سهل كانت تحت فضربها فكسر يدها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس، فقال : ((خذ بعض مالها وفارقها ))، قال : ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال : ((نعم ))، قال : فإني أصدقتها حديقتين فهما بيدها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((خذهما وفارقها ))، ففعل ثم تزوجها ثابتا فخرج بها إلى أبي بن كعب، الشام، فتوفيت هناك . أن
وأخرج البخاري، ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن مردويه ، عن والبيهقي ابن عباس جميلة بنت عبد الله بن سلول امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله : ثابت بن قيس بن شماس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني لا أطيقه بغضا، وأكره الكفر في الإسلام ، قال : ((أتردين عليه حديقته؟ ))قالت : نعم ، قال : ((اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ))، ولفظ ثابت بن قيس : فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد . ابن [ ص: 677 ] ماجه أن
وأخرج ، عن ابن جرير أنه سئل : هل كان للخلع أصل؟ قال : كان عكرمة يقول : ابن عباس في أخت أول خلع في الإسلام عبد الله بن أبي أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدا، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها ، قال زوجها : يا رسول الله، إني أعطيتها أفضل مالي، حديقة ، فإن ردت علي حديقتي قال : ما تقولين؟ قالت : نعم، وإن شاء زدته ، قال : ففرق بينهما . إن
وأخرج عن أحمد، سهل بن أبي حثمة، حبيبة ابنة سهل تحت فكرهته، وكان رجلا دميما، فجاءت فقالت : يا رسول الله، إني لا أراه، فلولا مخافة الله لبزقت في وجهه ، فقال لها : ((أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ )) قالت : نعم ، فردت عليه حديقته، وفرق بينهما، فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام . ثابت بن قيس بن شماس، كانت
وأخرج ، عن ابن جرير عبد الله بن رباح، عن جميلة بنت أبي ابن سلول أنها [ ص: 678 ] كانت تحت فنشزت عليه، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا ثابت بن قيس، جميلة، ما كرهت من ثابت؟ قالت : والله ما كرهت منه دينا ولا خلقا، إلا أني كرهت دمامته ، فقال لها : ((أتردين الحديقة؟)) قالت : نعم ، فردت الحديقة وفرق بينهما .
وأخرج عن ابن ماجه، عن أبيه، عن جده قال : عمرو بن شعيب، حبيبة بنت سهل تحت فكرهته، وكان رجلا دميما، فقالت : يا رسول الله، والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بسقت في وجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أتردين عليه حديقته؟ )) قالت : نعم ، فردت عليه حديقته، ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثابت بن قيس بن شماس، كانت
وأخرج ، عن البيهقي ابن عباس أن جميلة بنت أبي بن سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم تريد الخلع، فقال لها : ما أصدقك؟ قالت : حديقة ، قال : فردي عليه حديقته .
وأخرج ، عن البيهقي قال : عطاء ، أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني أبغض زوجي، وأحب فراقه، فقال : ((أتردين حديقته التي أصدقك؟ ))- وكان أصدقها حديقة - قالت : نعم ، وزيادة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((أما زيادة من مالك فلا، ولكن الحديقة))، قالت : نعم ، فقضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل [ ص: 679 ] فأخبر بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأخرجه من وجه آخر عن عن عطاء، موصولا، وقال : المرسل هو الصحيح . ابن عباس
وأخرج ، عن البيهقي أبي الزبير، كانت عنده ثابت بن قيس بن شماس زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وكان أصدقها حديقة، فكرهته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ ))قالت : نعم وزيادة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ((أما الزيادة فلا، ولكن حديقته))، قالت : نعم ، فأخذها له وخلى سبيلها، فلما بلغ ذلك قال : قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثابت بن قيس أن
وأخرج ، عن البيهقي قال : أبي سعيد أرادت أختي أن تختلع من زوجها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجها، فذكرت له ذلك، فقال لها : ((أتردين عليه حديقته ويطلقك؟ ))قالت : نعم وأزيده، فخلعها، فردت عليه حديقته وزادته .
وأخرج عن البزار، قال : أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كلاما كأنها كرهته، فقال : ((أتردين عليه حديقته؟ )) قالت : نعم ، فأرسل إلى ثابت بن قيس بن شماس ثابت : ((خذ منها ذلك وطلقها)) . [ ص: 680 ] وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن أبي حاتم قتادة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله قال : هذا لهما فإن خفتم ألا يقيما حدود الله قال : هذا لولاة الأمر فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال : إذا كان النشوز والظلم من قبل المرأة فقد أحل الله له منها الفدية، ولا يجوز خلع إلا عند سلطان فأما إذا كانت راضية مغتبطة بجناحه مطيعة لأمره فلا يحل له أن يأخذ مما آتاها شيئا .
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : إذا جاء الظلم من قبل المرأة حل له الفدية، وإذا جاء من قبل الرجل لم يحل له منها شيء . إبراهيم
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : لا يصلح الخلع إلا أن يكون الفساد من قبل المرأة . عروة
وأخرج ، عن عبد بن حميد ليث قال : قرأ في البقرة : مجاهد إلا أن يخافا برفع الياء .
وأخرج ابن أبي داود في ((المصاحف))، عن قال : في قراءة الأعمش عبد الله ( إلا أن يخافوا ) .
وأخرج ، عبد الرزاق عن وابن جرير قال : في حرف ميمون بن مهران أن الفداء تطليقة فيه إلا أن يظنا أن لا يقيما [ ص: 681 ] حدود الله، فإن ظنا أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره . أبي بن كعب
وأخرج ، عن البيهقي ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلع تطليقة بائنة .
وأخرج ، مالك والشافعي، ، وعبد الرزاق ، عن والبيهقي أم بكر الأسلمية ، أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد، ثم أتيا في ذلك فقال : هي تطليقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت . عثمان بن عفان
وأخرج في ((المصنف ))، عبد الرزاق ، وابن المنذر ، عن والبيهقي ، أن طاوس إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأل عن امرأة طلقها زوجها طلقتين ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال ابن عباس : نعم، ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق، ينكحها . ابن عباس
وأخرج ، عن عبد الرزاق قال : لولا أنه علم لا يحل لي كتمانه ما حدثته أحدا، كان طاوس لا يرى الفداء طلاقا حتى يطلق، ثم يقول : ألا ترى أنه ذكر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يجعله طلاقا، ثم قال في الثانية : ابن عباس فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولم يجعل الفداء بينهما طلاقا . [ ص: 682 ] وأخرج عن الشافعي، ، في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه، يتزوجها إن شاء؛ لأن الله يقول : ابن عباس الطلاق مرتان قرأ إلى أن يتراجعا .
وأخرج الشافعي، ، عن وعبد الرزاق أحسبه، عن عكرمة قال : كل شيء أجازه المال فليس بطلاق -يعني الخلع . ابن عباس
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن والبيهقي عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها .
وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : قلت حميد الطويل لرجاء بن حيوة ، إن يكره أن يأخذ من المرأة فوق ما أعطاها في الخلع ، فقال : قال الحسن : اقرأ الآية التي تليها قبيصة بن ذؤيب فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن والبيهقي كثير مولى سمرة ، أن امرأة نشزت من زوجها في إمارة فأمر بها إلى بيت كثير الزبل، فمكثت ثلاثة أيام ثم أخرجها، فقال : كيف رأيت؟ قالت : ما وجدت الراحة إلا في هذه الأيام ، فقال عمر، : اخلعها ولو من قرطها . عمر
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن والبيهقي عبد الله بن رباح، أن عمر بن [ ص: 683 ] الخطاب قال في المختلعة : تختلع بما دون عقاص رأسها .
وأخرج ، عن البيهقي عبد الله بن شهاب الخولاني ، أن امرأة طلقها زوجها على ألف درهم، فرفع ذلك إلى فقال : باعك زوجك طلاقا بيعا، وأجازه عمر بن الخطاب عمر .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن والبيهقي قالت : كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني، ويحرمني إذا غاب عني، فكانت مني زلة يوما، فقلت له : أختلع منك بكل شيء أملكه؟ قال : نعم ، ففعلت، فخاصم عمي الربيع بنت معوذ بن عفراء معاذ بن عفراء إلى فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه . عثمان بن عفان،
وأخرج ، مالك ، والشافعي ، وعبد بن حميد ، عن والبيهقي ، أن مولاة نافع صفية بنت عبيد امرأة اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر .
وأخرج ، مالك ، عن والبيهقي أن نافع جاءت هي وعمها [ ص: 684 ] إلى ربيع بنت معوذ فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عبد الله بن عمر، فبلغ ذلك عثمان بن عفان، فلم ينكر، فقال عثمان بن عفان، : عدتها عدة المطلقة . عبد الله بن عمر
وأخرج ، عن البيهقي ، أن رجلا خلع امرأة في ولاية عروة بن الزبير عند غير سلطان، فأجازه عثمان بن عفان عثمان .
وأخرج ، عن مالك ، سعيد بن المسيب وابن شهاب، أنهم كانوا يقولون : وسليمان بن يسار ثلاثة قروء . عدة المختلعة
وأخرج ، عن عبد الرزاق قال : عدة المختلعة مثل عدة المطلقة . علي بن أبي طالب
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة ، أن نافع اختلعت من زوجها، فأتى عمها الربيع عثمان فقال : تعتد حيضة ، قال : وكان ابن عمر يقول : تعتد ثلاث حيض حتى قال هذا فكان عثمان، يفتي به ويقول : ابن عمر خيرنا وأعلمنا . عثمان
وأخرج ، مالك ، وابن أبي شيبة ، عن وأبو داود قال : عدة المختلعة حيضة . [ ص: 685 ] وأخرج ابن عمر ، عن ابن أبي شيبة قال : عدة المختلعة حيضة . ابن عباس
وأخرج أبو داود، وحسنه، والترمذي وصححه، عن والحاكم ابن عباس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . ثابت بن قيس أن امرأة
وأخرج الترمذي، أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة . الربيع بنت معوذ بن عفراء عن
وأخرج ، النسائي ، عن وابن ماجه قال : قلت عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت : حدثيني حديثك . قالت : اختلعت من زوجي، ثم جئت للربيع بنت معوذ بن عفراء فسألته ماذا علي من العدة؟ فقال : لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة ، قالت : إنما اتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في عثمان مريم المغالية، وكانت تحت فاختلعت منه . ثابت بن قيس
وأخرج عن النسائي، ربيع بنت معوذ بن عفراء، ضرب امرأته فكسر يدها وهي ثابت بن قيس بن شماس جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى ثابت فقال له : ((خذ الذي لها [ ص: 686 ] عليك وخل سبيلها ))، قال : نعم ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها . أن
وأخرج الشافعي، ، عن والبيهقي ، ابن عباس أنهما قالا في المختلعة يطلقها زوجها قالا : لا يلزمها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك . وابن الزبير
وأخرج ، عن البيهقي قال : إذا أراد النساء الخلع فلا تكفروهن . عمر بن الخطاب
وأخرج أحمد، ، وأبو داود وحسنه ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن جرير وصححه، والحاكم ، عن والبيهقي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثوبان ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة))، وقال : ((المختلعات المنافقات)) .
وأخرج عن ابن ماجه، ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس [ ص: 687 ] وأخرج ((لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما)) . أحمد، ، والنسائي ، عن والبيهقي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة ((المختلعات والمنتزعات هن المنافقات)) .
وأخرج ، عن ابن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عقبة بن عامر ((إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات)) .