قوله تعالى : يسألونك عن الخمر والميسر .
أخرج ، ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، وأبو داود وصححه، والترمذي ، والنسائي ، وأبو يعلى ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "ناسخه"، والنحاس ، وأبو الشيخ ، وابن مردويه وصححه، والحاكم ، والبيهقي في "المختارة"، عن والضياء المقدسي ، أنه قال : عمر يسألونك عن الخمر والميسر . التي في سورة "البقرة" فدعي فقرئت عليه، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في سورة "النساء" : [ ص: 545 ] عمر يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى . فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى أن : لا يقربن الصلاة سكران، فدعي فقرئت عليه، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في "المائدة"، فدعي عمر، فقرئت عليه، فلما بلغ : عمر، فهل أنتم منتهون . قال : انتهينا انتهينا . عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا؛ فإنها تذهب بالمال والعقل، فنزلت :
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم قال : كنا نشرب الخمر، فأنزلت : أنس يسألونك عن الخمر والميسر الآية ، فقلنا : نشرب منها ما ينفعنا ، فأنزلت في "المائدة" : إنما الخمر والميسر ، الآية ، فقالوا : اللهم قد انتهينا .
وأخرج في "تاريخه"، عن الخطيب قالت : عائشة لما نزلت سورة "البقرة" نزل فيها تحريم الخمر، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم قال : إنما سميت الخمر؛ لأنها صفا صفوها، وسفل كدرها . سعيد بن المسيب
وأخرج أبو عبيد، في "الأدب المفرد" ، والبخاري ، وابن جرير ، [ ص: 546 ] وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم قال : الميسر القمار . ابن عمر
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن أبي حاتم قال : الميسر القمار، وإنما سمي الميسر لقولهم : أيسروا جزورا . كقولك : ضع كذا وكذا . مجاهد
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "ناسخه"، عن والنحاس في قوله : ابن عباس يسألونك عن الخمر والميسر . قال : الميسر القمار؛ كان الرجل في الجاهلية يخاطر عن أهله وماله، فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله ، وفي قوله : قل فيهما إثم كبير . يعني : ما ينقص من الدين عند شربها، ومنافع للناس . يقول : فيما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها، وإثمهما أكبر من نفعهما . يقول : ما يذهب من الدين، والإثم فيه أكبر مما يصيبون من لذتها وفرحها إذا شربوها، فأنزل الله بعد ذلك : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية ، فكانوا لا يشربونها عند الصلاة، فإذا صلوا العشاء شربوها، فما يأتي الظهر حتى يذهب عنهم السكر، ثم إن ناسا من المسلمين شربوها، فقاتل بعضهم بعضا، وتكلموا بما لا يرضي الله من القول ، فأنزل الله : إنما الخمر والميسر والأنصاب [ ص: 547 ] الآية ، فحرم الخمر ونهى عنها .
وأخرج ، ابن أبي حاتم ، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس يسألونك عن الخمر الآية . قال : نسختها : إنما الخمر والميسر الآية .
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن جرير في قوله : مجاهد قل فيهما إثم كبير
قال : هذا أول ما عيبت به الخمر، ومنافع للناس . قال : ثمنها وما يصيبون من الجزور .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قال : منافعهما قبل التحريم، وإثمهما بعد ما حرما .