قوله تعالى : كتب عليكم إذا حضر .
أخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس إن ترك خيرا قال : مالا .
أخرج ، عن ابن جرير في قوله : ابن عباس إن ترك خيرا قال : الخير المال .
وأخرج ، عن ابن جرير قال : الخير في القرآن كله المال؛ مجاهد إن ترك خيرا ، لحب الخير . أحببت حب الخير . إن علمتم فيهم خيرا .
وأخرج ، عن عبد بن حميد في قوله : ابن عباس إن ترك خيرا الوصية قال : من لم يترك ستين دينارا لم يترك خيرا .
وأخرج ، عبد الرزاق ، والفريابي ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، [ ص: 162 ] ، والحاكم في "سننه" عن والبيهقي ، أن عروة دخل على مولى لهم في الموت، وله سبعمائة درهم أو ستمائة درهم ، فقال : ألا أوصي؟ قال : لا، إنما قال الله : علي بن أبي طالب إن ترك خيرا ، وليس لك كثير مال، فدع مالك لورثتك .
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، عن والبيهقي ، أن رجلا قال لها : إني أريد أن أوصي؟ قالت : كم مالك؟ قال : ثلاثة آلاف . قالت : كم عيالك؟ قال : أربعة . قالت : قال الله : عائشة إن ترك خيرا وإن هذا شيء يسير، فاتركه لعيالك فهو أفضل .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، عن والبيهقي قال : إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي . ابن عباس
وأخرج ، عن عبد بن حميد أبي مجلز قال : الوصية على من ترك خيرا .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد قال : جعل الله الوصية [ ص: 163 ] حقا مما قل منه أو كثر . الزهري
وأخرج ، عبد بن حميد ، والبخاري ، عن ومسلم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ابن عمر "ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا وصيته عنده" . قال : فما مرت علي ثلاث قط إلا ووصيتي عندي . ابن عمر
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قتادة "أيها الناس، ابتاعوا أنفسكم من ربكم، ألا إنه ليس لامرئ شيء، ألا لا أعرفن امرأ بخل بحق الله عليه، حتى إذا حضره الموت أخذ يدعدع ماله هاهنا وهاهنا" . ثم يقول : ويلك يا ابن قتادة آدم، كنت بخيلا ممسكا، حتى إذا حضرك الموت أخذت تدعدع مالك وتفرقه، يا ابن آدم، اتق الله ولا تجمع إساءتين في مالك؛ إساءة في الحياة، وإساءة عند الموت، انظر إلى قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون، فأوص لهم من مالك بالمعروف .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد عبيد الله بن عبد الله بن معمر قاضي البصرة قال : من أوصى فسمى، أعطينا من سمى، وإن قال : ضعها حيث [ ص: 164 ] أمر الله أعطيناها قرابته .
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد قال : من أوصى وسمى، أعطينا من سمى . ابن المسيب
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد قال : من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين، انتزعت منهم وردت على قرابته . طاوس
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد قال : إذا أوصى في غير أقاربه بالثلث، جاز لهم ثلث الثلث، ويرد على أقاربه ثلثا الثلث . الحسن
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وأحمد ، وعبد بن حميد في «الناسخ» ، وأبو داود ، وابن جرير ، وابن المنذر وصححه، والحاكم في "سننه" عن والبيهقي قال : خطب محمد بن سيرين فقرأ سورة "البقرة"، فبين ما فيها، حتى مر على هذه الآية : ابن عباس إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فقال : نسخت هذه الآية .
وأخرج أبو داود، ، معا في "الناسخ" ، والنحاس ، وابن المنذر وابن أبي [ ص: 165 ] حاتم، عن في قوله : ابن عباس الوصية للوالدين والأقربين قال : كان ولد الرجل يرثونه، وللوالدين والأقربين الوصية، فنسخها : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن أبي حاتم قال : كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية الأقربين، فأنزل الله آية الميراث، فبين ميراث الوالدين، وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت . ابن عباس
وأخرج في "سننه" و "ناسخه"، أبو داود ، عن والبيهقي في قوله : ابن عباس إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال : فكانت الوصية كذلك حين نسختها آية الميراث .
وأخرج ، عن ابن جرير في الآية قال : نسخ من يرث، ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون . ابن عباس
وأخرج ، وكيع ، وابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن والبيهقي ، أنه سئل عن هذه الآية : ابن عمر الوصية للوالدين والأقربين قال : نسختها آية الميراث .
[ ص: 166 ] وأخرج ، عن ابن جرير ، عن قتادة في الآية قال : كان الرجل يوصي بماله كله حتى نزلت آية الميراث . شريح
وأخرج ، عن عبد بن حميد في الآية قال : كان الميراث للولد، والوصية للوالدين والأقربين، فهي منسوخة . مجاهد
وأخرج ، عن عبد بن حميد في الآية قال : الخير المال، كان يقال : ألف فما فوق ذلك . فأمر أن يوصي لوالديه وأقربيه، ثم نسخ الوالدين، وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه، وليست لهم منه وصية، فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب . قتادة
وأخرج ، أحمد ، وعبد بن حميد وصححه، والترمذي ، والنسائي ، عن وابن ماجه عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم على راحلته فقال : "إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية" .
وأخرج ، أحمد ، وعبد بن حميد في "سننه"، عن والبيهقي : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته يقول : أبي أمامة الباهلي "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" .
[ ص: 167 ] وأخرج ، عن عبد بن حميد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحسن إلا أن يجيزه الورثة" . "لا وصية لوارث،