قوله تعالى : قاتلوا الذين لا يؤمنون . الآية .
أخرج ، ابن أبي حاتم ، عن وابن مردويه قال : أنزل الله في العام [ ص: 311 ] الذي نبذ فيه أبي هريرة إلى المشركين : أبو بكر يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس الآية . فكان المشركون يوافون بالتجارة فينتفع بها المسلمون، فلما حرم الله على المشركين أن يقربوا المسجد الحرام وجد المسلمون في أنفسهم مما قطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها فأنزل الله : وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء فأحل في الآية الأخرى التي تتبعها الجزية، ولم تكن تؤخذ قبل ذلك فجعلها عوضا مما منعهم من موافاة المشركين بتجاراتهم فقال : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله : صاغرون فلما أحق ذلك للمسلمين عرفوا أنه قد عاضهم أفضل مما كانوا وجدوا عليه مما كان المشركون يوافون به من التجارة .
وأخرج عن ابن عساكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي أمامة القتال قتالان : قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، فإذا فاءت أعطيت العدل .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ في "سننه"، عن والبيهقي في قوله : مجاهد قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية، قال : نزلت هذه حين أمر محمد صلى الله عليه وسلم [ ص: 312 ] وأصحابه بغزوة تبوك .
وأخرج عن ابن المنذر قال : أنزلت في كفار ابن شهاب قريش والعرب : وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله [البقرة : 193] وأنزلت في أهل الكتاب : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قوله : حتى يعطوا الجزية فكان أول من أعطى الجزية أهل نجران .
وأخرج عن ابن أبي حاتم قال : ابن عباس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجزية عن يد قال : جزية الأرض والرقبة جزية الأرض والرقبة .
وأخرج في "ناسخه" النحاس في "سننه" عن والبيهقي في قوله : ابن عباس قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قال : نسخ بهذا العفو عن المشركين .
وأخرج عن ابن أبي حاتم في الآية قال : لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال من يليه من ابن زيد العرب أمره بجهاد أهل الكتاب .
وأخرج ابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ في قوله : سعيد بن جبير قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله يعني : الذين لا يصدقون بتوحيد الله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله يعني الخمر والخنزير ولا يدينون دين الحق [ ص: 213 ] يعني دين الإسلام : من الذين أوتوا الكتاب يعني من اليهود والنصارى؛ أوتوا الكتاب من قبل المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم : حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون يعني مذلون .
وأخرج ابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ في قوله : قتادة عن يد قال : عن قهر .
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : سفيان بن عيينة عن يد قال : من يده ولا يبعث بها مع غيره .
وأخرج ابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ أبي سنان في قوله : عن يد قال : عن قدرة .
وأخرج عن ابن المنذر في قوله : ابن عباس عن يد وهم صاغرون قال : يمشون بها متلتلين .
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس وهم صاغرون قال : ويلكزون .
وأخرج ، ابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ في قوله : [ ص: 314 ] سلمان وهم صاغرون قال : غير محمودين .
وأخرج عن ابن أبي حاتم المغيرة، أنه بعث إلى رستم فقال له رستم : إلام تدعو؟ فقال له : أدعوك إلى الإسلام فإن أسلمت فلك ما لنا وعليك ما علينا، قال : فإن أبيت قال : فتعطي الجزية عن يد وأنت صاغر، فقال : لترجمانه : قل له أما إعطاء الجزية فقد عرفتها فما قولك : وأنت صاغر؟ قال : تعطيها وأنت قائم وأنا جالس والسوط على رأسك .
وأخرج ، عن أبو الشيخ أنه قال لأهل حصن حاصرهم : الإسلام أو الجزية وأنتم صاغرون قالوا : سلمان قال : نأخذ منكم الدراهم والتراب على رؤوسكم . وما الجزية؟
وأخرج ابن أبي شيبة ، عن وأحمد أنه انتهى إلى حصن فقال : إن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أنتم أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون فإن أبيتم نابذناكم على سواء إن الله لا يحب الخائنين . سلمان،
وأخرج ، عن أبو الشيخ قال : أحب لأهل الذمة أن يتعبوا في أداء الجزية؛ لقول الله : سعيد بن المسيب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون .
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : مسروق إلى [ ص: 315 ] معاذا اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافر . لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأخرج عن ابن أبي شيبة قال : الزهري هجر ومن يهود اليمن ونصاراهم من كل حالم دينارا . أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس أهل
وأخرج عن ابن أبي شيبة بجالة قال : الجزية من المجوس حتى شهد عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس عبد الرحمن بن عوف هجر . لم يكن يأخذ
وأخرج عن ابن أبي شيبة الحسن بن محمد بن علي قال : هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبى ضربت عليهم الجزية على ألا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة . كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس
وأخرج مالك والشافعي وأبو عبيد في كتاب الأموال، عن وابن أبي شيبة جعفر عن أبيه، استشار الناس في المجوس في [ ص: 316 ] الجزية، فقال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : سنوا بهم سنة أهل الكتاب عبد الرحمن بن عوف : . أن
وأخرج عن ابن المنذر قال : لولا أني رأيت أصحابي أخذوا من المجوس ما أخذت منهم وتلا : حذيفة بن اليمان قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية .
وأخرج في المصنف عن عبد الرزاق ، أنه سئل عن أخذ الجزية من المجوس فقال : والله ما على الأرض اليوم أحد أعلم بذلك مني إن المجوس كانوا أهل كتاب يعرفونه وعلم يدرسونه فشرب أميرهم الخمر فسكر فوقع على أخته فرآه نفر من المسلمين، فلما أصبح قالت أخته : إنك قد صنعت بها كذا وكذا، وقد رآك نفر لا يسترون عليك، فدعا أهل الطمع فأعطاهم ثم قال لهم : قد علمتم أن آدم قد أنكح بنيه بناته فجاء أولئك الذين رأوه فقالوا : ويل للأبعد إن في ظهرك حدا لله فقتلهم أولئك الذين كانوا عنده، ثم جاءت امرأة فقالت له : بلى قد رأيتك، فقال لها : ويحا لبغي بني فلان، قالت : أجل والله لقد كانت بغية ثم تابت فقتلها، ثم أسري على ما في قلوبهم وعلى كتبهم فلم يصبح عندهم شيء . علي بن أبي طالب
وأخرج ابن أبي شيبة ، عن وأبو الشيخ قال : الحسن العرب على الإسلام لم يقبل منهم غيره، وكان أفضل [ ص: 317 ] الجهاد وكان بعد جهاد آخر على هذه الأمة في شأن أهل الكتاب : قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية . قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذه الجزيرة من
وأخرج ابن أبي شيبة في "سننه" عن والبيهقي قال : يقاتل أهل الأوثان على الإسلام، ويقاتل أهل الكتاب على الجزية . مجاهد
وأخرج ، أبو الشيخ ، عن وابن مردويه قال : من نساء أهل الكتاب من يحل لنا، ومنهم من لا يحل لنا وتلا : ابن عباس قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤه، ومن لم يعط الجزية لم يحل لنا نساؤه . ولفظ لا يحل نكاح أهل الكتاب إذا كانوا حربا . ثم تلا هذه الآية . ابن مردويه :
وأخرج عن عبد الرزاق أن رجلا قال له : آخذ الأرض فأتقبلها أرض جزية فأعمرها وأؤدي خراجها . فنهاه، ثم قال : لا تعمد إلى ما ولى الله هذا الكافر فتخلعه من عنقه وتجعله في عنقك، ثم تلا : ابن عباس قاتلوا الذين لا يؤمنون حتى : صاغرون .