للذين يؤلون من نسائهم الإيلاء - كما قال - الحلف الذي يقتضي النقيصة في الأمر الذي يحلف فيه من قوله تعالى: الراغب لا يألونكم خبالا أي: باطلا ولا يأتل أولو الفضل منكم وصار في الشرع عبارة عن الحلف المانع عن جماع المرأة، فـ يؤلون أي: يحلفون، و من نسائهم على حذف المضاف، أو من إقامة العين مقام الفعل المقصود منه للمبالغة، وعدي القسم على المجامعة بـ من لتضمنه معنى البعد، فكأنه قيل: يبعدون من نسائهم مولين، وقيل: إن هذا الفعل يتعدى بـ (من) و(على)، ونقل عن بعضهم من أهل اللغة تعديته بـ (من) وقيل بها بمعنى (على)، وقيل: بمعنى (في)، وقيل: زائدة، وجوز جعل الجار ظرفا مستقرا؛ أي: استقر لهم من نسائهم أبو البقاء تربص أربعة أشهر وقرئ (ألوا من نسائهم) وفي مصحف (للذين يقسمون) وهو المروي عن أبي: - رضي الله تعالى عنهما - ، والتربص الانتظار والتوقف، وأضيف إلى الظرف على الاتساع، وإجراء المفعول فيه مجرى المفعول به، والمعنى على الظرفية، وهو مبتدأ ما قبله خبره أو فاعل للظرف، على ما ذهب إليه ابن عباس من جواز عمله وإن لم يعتمد، والجملة - على التقديرين - بمنزلة الاستثناء من قوله سبحانه: الأخفش ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فإن (الإيلاء) لكون أحد الأمرين لازما له الكفارة على تقدير الحنث من غير إثم، والطلاق على تقدير البر مخالف لسائر الأيمان المكتوبة؛ حيث يتعين فيها (المؤاخذة) بهما أو بأحدهما عند (والمؤاخذة) الأخروية عند الشافعي، - رضي الله تعالى عنه -، فكأنه قيل: إلا الإيلاء، فإن حكمه غير ما ذكر، ولذلك لم تعطف هذه الجملة على ما قبلها، وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى: (إن للمولين من نسائهم تربص أربعة أشهر) بين حكمه بقوله تعالى جل شأنه: أبي حنيفة فإن فاءوا أي: رجعوا في المدة فإن الله غفور رحيم 226 لما حدث منهم من اليمين على الظلم وعقد القلب على ذلك الحنث، أو بسبب الفيئة والكفارة، ويؤيده قراءة (فإن فاءوا فيهن). ابن مسعود: