( فصل ) في الجناية التي لا تقدير لأرشها وفي وتأخيره إلى هنا أولى من تقديم الجناية على الرقيق الغزالي له أول الباب ( تجب الحكومة فيما ) أي جرح [ ص: 484 ] أو نحوه أوجب مالا من كل ما ( لا مقدر فيه ) من الدية ، ولا تعرف نسبته من مقدر وإلا بأن كان بقربه موضحة ، أو جائفة وجب الأكثر من قسطه وحكومة على المعتمد كما مر وسميت حكومة لتوقف استقرارها على حكم الحاكم أي أو المحكم فيما يظهر ومن ثم لو اجتهد فيه غيره لم يستقر ( وهي جزء ) من عين الدية ( نسبته إلى دية النفس ) ؛ لأنها الأصل ( وقيل إلى عضو الجناية ) ؛ لأنه أقرب ويرد بأنه لا عبرة بالقرب مع وجود ما هو الأصل المعول عليه في ذلك وغيره ومحل الخلاف في عضو له مقدر وإلا كصدر وفخذ اعتبرت من دية النفس قطعا ( نسبة ) أي مثل نسبة ( نقصها ) أي ما نقص بالجناية ( من قيمته ) إليها ( لو كان رقيقا بصفاته ) التي هو عليها إذ الحر لا قيمة له فتعين فرضه قنا مع رعاية صفاته حتى يعلم قدر الواجب في تلك الجناية فإذا كانت قيمته بدونها عشرة وبها تسعة وجب عشر الدية والتقويم بالنقد ويجوز بالإبل لكن في الحر ففي الحكومة في القن الواجب النقد قطعا وتجب الحكومة في الشعور ، وإن لم يكن فيها جمال لكن بشرط فساد منبتها وإلا فالتعزير ، ولا قود في نتفها ؛ لأنه لا ينضبط وقد لا تعتبر النسبة كما لو فإنه يجب دية أنملة وحكومة للزائدة باجتهاد القاضي ، ولا تعتبر النسبة لعدم إمكانها قطع أنملة لها طرف زائد
واستشكله الرافعي بأنه يجوز أن يقوم وله الزائد بلا أصلية ثم يقوم دونها كما فعل في السن الزائدة أو تعتبر بأصلية كما اعتبرت لحية المرأة بلحية الرجل ولحيتها كالأعضاء الزائدة ولحيته كالأعضاء الأصلية . ا هـ وقيس بالأنملة فيما ذكر نحوها كالأصبع ولك أن تجيب بأن زائدة الأنملة أو الأصبع لا عمل لها غالبا ، ولا جمال فيها ، وإن فرض [ ص: 485 ] فقد الأصلية بخلاف السن الزائدة فإنه كثيرا ما يكون فيها جمال بل ومنفعة كما يأتي وبأن جنس اللحية فيها جمال فاعتبر في لحية المرأة ، ولا كذلك زائدة الأنملة ، أو الأصبع
( فإن كانت ) الحكومة ( لطرف ) مثلا وخص بالذكر ؛ لأنه الغالب ( له مقدر ) ، أو تابع لمقدر أي لأجل الجناية عليه ( اشترط أن لا تبلغ ) الحكومة ( مقدرة ) لئلا تكون الجناية عليه مع بقائه مضمونة بما يضمن به العضو نفسه فتنقص حكومة جرح أنملة عن ديتها وجرح الأصبع بطوله عن ديته وقطع كف بلا أصابع وجرح بطنها أو ظهرها عن دية الخمس لا بعضها وجرح البطن عن جائفة وجرح الرأس عن أرش موضحة فإن بلغه نقص سمحاق ونقص متلاحمة نقص كل منهما عنه ونقص السمحاق عن المتلاحمة لئلا يستويا مع تفاوتهما ( فإن بلغته ) أي الحكومة مقدر ذلك العضو ، أو متبوعه ( نقص القاضي شيئا ) منه ( باجتهاده ) أكثر من أقل متمول على الأوجه ؛ لأن أقله لا يلتفت إليه لوقوع التغابن والمسامحة به عادة وذلك لئلا يلزم المحذور السابق .