( ولو كأن قطع أحدهما يده الأخرى والآخر رجله ( ومات بسرايتهم فلا قصاص على الأول إن كان حرا ) لعدم المكافأة حال الجناية ( ويجب على الآخرين ) قصاص الطرف والنفس ؛ لأنهما كفؤان وتوزع الدية إن وجبت أثلاثا ؛ لأن جناياتهم صارت نفسا بالسراية الناشئة عنهم ولا حق للسيد فيما على الأخيرين بل فيما على الأول ؛ لأنه الجاني على ملكه فله أقل الأمرين من ثلث الدية وأرش الجناية في ملكه وهو نصف القيمة ولو عاد الأول وجرحه بعد العتق فللسيد الأقل من سدس الدية توزيعا لثلثه على جرحيه ونصف القيمة قطع ) إنسان ( يده فعتق فجرحه آخران )