الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ارتد ) المجروح ( ثم أسلم ومات بالسراية فلا قصاص ) لتخلل المهدر فصار شبهة دارئة للقود ( وقيل إن قصرت الردة ) أي زمنها بحيث لا يظهر للسراية أثر فيه ( وجب ) القود لانتفاء تأثير السراية فيها ( و ) على الأول ( تجب الدية ) كاملة مغلظة حالة في ماله لوجود العصمة حال الجناية والموت ( وفي قول نصفها ) توزيعا على العصمة والإهدار .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قول المتن والشرح ولو ارتد المجروح ثم أسلم إلخ ) وقع السؤال عما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتدا معا ثم أسلما معا ومات المجروح [ ص: 413 ] بالسراية هل يجب القصاص للمكافأة في حالتي الإسلام والردة والظاهر وجوب القصاص وبه أفتى م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن : ولو ارتد ثم أسلم إلخ ) وقع السؤال عما لو جرح مسلم مسلما ثم ارتدا معا ثم أسلما ومات المجروح بالسراية هل يجب القصاص للمكافأة في حالتي الإسلام والردة و الظاهر وجوب القصاص وبه أفتى م ر سم وجرى عليه في النهاية وأقره ع ش ورشيدي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية