( ) وإن قل [ ص: 402 ] على أي وجه كان لانتفاء المكافأة ولخبر ولا يقتل حر بمن فيه رق الدارقطني { والبيهقي } وللإجماع على أنه لا يقطع طرفه بطرفه وخبر { لا يقتل حر بعبد } غير ثابت أو منسوخ بخبر { من قتل عبده قتلناه ومن جدع أنفه جدعناه ومن خصاه خصيناه أنه صلى الله عليه وسلم عزر من قتل عبده ولم يقتله } أو محمول على ما إذا قتله بعد عتقه لئلا يتوهم منع سبق الرق له فيه ولو فلا قود ولا ينافيه وجوبه في اللقيط قبل بلوغه ؛ لأنه لما علم التقاطه أجرى عليه حكم الدار بخلاف هذا ذكره قتل مسلم من يشك في إسلامه أو حر من يشك في حريته البلقيني وقضية كلام غيره أن محل هذا إذا كان بغير دارنا وإلا ساوى اللقيط .