( والأظهر لأنه حالة القتل وهي المعتبرة كما مر دونهما إذ لا يقر بحال وبقاء جهة الإسلام فيه يقتضي التغليظ عليه وامتناع بيعه أو تزويجها لكافر نظرا لما هو من جملة التغليظ عليه ؛ لأنا لو صححناه للكافر فوت علينا مطالبته بالإسلام بإرساله لدار الحرب أو بإغرائه على بقائه على ما هو عليه باطنا فاندفع تأييد مقابل الأظهر هنا بهذين الفرعين أعني امتناع بيعه ونكاحها لكافر ( وبمرتد ) لمساواته له ويقدم قتله قودا على قتله بالردة حتى لو عفى عنه على مال قتل بها وأخذ من تركته نعم عصمة المرتد على مثله إنما هي بالنسبة للقود فقط فلو عفى عنه لم تجب دية ( لا قتل مرتد ) وإن أسلم ( بذمي ) وذي أمان ؛ لأنه أشرف منه بتقريره بالجزية . ذمي ) فلا يقتل ( بمرتد )