( فصل في شروط القود ) ووطأ لها بمسائل يستفاد منها بعض شروط أخرى كما لا يخفى على المتأمل إذا يعني حرابته أو شك فيها أي هل هو حربي أو ذمي فذكره الظن تصوير أو أراد به مطلق التردد أو الإشارة لخلاف ( بدار الحرب ) كأن كان عليه زي الكفار أو رآه يعظم آلهتهم وإثبات إسلامه مع هذين ؛ لأن الأصح أن التزيي بزيهم غير ردة مطلقا ، وكذا تعظيم آلهتهم في دار الحرب لاحتمال إكراه أو نحوه فإن قلت ( قتل ) مسلم ( مسلما ظن كفره ) الرافعي يجعل الأول ردة مع ذكره له هنا كذلك قلت إما جرى هنا على مقالة غيره أو قصد مجرد التصوير أو محل كلامه في غير دار الحرب [ ص: 395 ] لما تقرر في الثاني بل أولى أو قتله في صفهم ولو بدارنا ولم يعرف مكانه وإن لم يظن كفره ( فلا قصاص ) لوضوح عذره ( وكذا لا دية ) علم أن في دارهم مسلما أم لا عين شخصا أم لا عهد حرابة من عينه أم لا كما يأتي ( في الأظهر ) ؛ لأنه أسقط حرمة نفسه وثبوتها مع الشبهة محله في غير ذلك نعم تجب الكفارة قطعا ؛ لأنه مسلم باطنا ولا جناية منه تقتضي إهداره مطلقا وخرج بظن حرابته الصادق بعهدها وعدمه كما تقرر ما لو انتفى ظنها وعهدها فإن عهد أو ظن إسلامه ولو بدارهم أو شك فيه وكان بدارنا فيلزمه القود لتقصيره أو بدارهم أو بصفهم فهدر لما مر ، أما إذا عرف مكانه بدارنا فكقتله بها في غير صفهم حتى إذا قصد قتله قصدا معينا له كما علم مما مر قتل به أو قتل غيره فأصابه لزمهم دية مخففة وبقولنا مسلم ذمي لم نستعن به فيقتل به