الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( فصل ) في سكنى المعتدة   ( تجب سكنى لمعتدة طلاق ولو ) هي ( بائن )  بخلع أو ثلاث إلى انقضاء عدتها ولو حائلا بأي صفة كانت وإن تراضيا على عدمها للآية ( إلا ناشزة ) حال الفراق أو أثناء العدة  فلا سكنى لها حتى تعود للطاعة كصلب النكاح ، وفي مدة النشوز يرجع عليها مؤجر المسكن بأجرته وقياسه أنه [ ص: 260 ] لو كان ملك الزوج رجع هو عليها بذلك ومثلها كل من لا نفقة لها حالة النكاح كصغيرة لا تحتمل وطئا ويتصور وجوب العدة عليها باستدخال الماء وأمة لا نفقة لها نعم للزوج أو وارثه إجبار من لا نفقة لها على ملازمة المسكن تحصينا لمائه ويؤخذ منه أن محله فيمن يمكن حملها إلا أن يقال التعبير بذلك للأغلب لذكره في المتوفى عنها كما يأتي وهو غير معتبر فيها اتفاقا ولا يمكن من ذلك في الأمة إلا بعد فراغ خدمتها

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية