الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( وإن مات عن رجعية  انتقلت إلى ) عدة ( وفاة ) وسقطت بقية عدة الطلاق فتحد وتسقط نفقتها ( أو ) عن ( بائن ) كمفسوخ نكاحها كأن اشترى زوجته ، ثم مات عقب الشراء   ( فلا ) تنتقل بل تكمل عدة الطلاق أو الفسخ ؛ لأنها ليست زوجة فلا تحد ولها النفقة إن كانت حاملا ( فرع )

                                                                                                                              قال الزركشي علق الطلاق بموته ومات  فالظاهر أنها تعتد عدة الوفاة وإن أوقعنا الطلاق قبيل الموت ولا ترث احتياطا في الموضعين انتهى ، وفيه نظر [ ص: 252 ] والذي مر أنه لا طلاق هنا فتعتد عدة الوفاة وترث

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية