( أو ) ( فبالوضع ) تنقضي عدتها وإن وطئ بعد الرجعة لإطلاق الآية ( فلو راجع ( حاملا ، ثم طلق ) ها ( استأنفت ) عدة وإن لم يطأ بعد الرجعة لما مر أنها بها عادت لما وطئت فيه ( وقيل إن لم يطأ ) ها ( بعد الوضع ) ولا قبله ( فلا عدة ولو خالع موطوءة ، ثم نكحها ) في العدة ( ثم وط ) ئها ( ثم طلق استأنفت ) عدة لأجل الوطء ( ودخل فيها البقية ) من العدة الأولى ولو فرض بقية شيء منها وإلا فهي قد ارتفعت من أصلها بالنكاح والوطء بعده ومن ثم لو لم يوجد وطء بنت على ما سبق من الأولى وأكملتها ولا عدة لهذا الطلاق ؛ لأنه قبل الوطء وضعت ) بعد الرجعة ( ثم طلق ) ها