( فصل )
في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولد [ ص: 213 ] جوازا أو وجوبا ( له ) أي بأن رآه وهي في نكاحه كما يعلم مما يأتي آخر الباب والأولى له تطليقها سترا عليها ما لم يترتب على فراقه لها مفسدة لها أو له أو لأجنبي فيما يظهر ( أو ظنه ظنا مؤكدا ) لاحتياجه حينئذ للانتقام منها لتلطيخها فراشه والبينة قد لا تساعده ( كشياع زناها بزيد مع قرينة بأن ) بمعنى كأن ( رآهما في خلوة ) وكأن شاع زناها مطلقا ثم رأى رجلا خارجا من عندها قال الزوج ( قذف زوجة ) له ( علم زناها ) الماوردي في وقت الريبة أو رآها خارجة من عند رجل أي وثم ريبة أيضا ويحتمل الفرق وعلى الأول فأدنى ريبة فيها كاف بخلافه فإنه قد يدخل لنحو سرقة أو إرادة إكراه أو إلحاق عار ولا كذلك هي وكإخبار عدل رواية أو من اعتقد صدقه له عن معاينة بزناها وليس عدوا لها ولا له ولا للزاني قال بعضهم وقد بين كيفية الزنا لئلا يظن ما ليس بزنا زنا وكإقرارها له به واعتقد صدقها ، أما مجرد الشيوع فلا يجوز اعتماده ؛ لأنه قد ينشأ عن خبر عدو أو طامع بسوء لم يظفر وكذا مجرد القرينة ؛ لأنه ربما دخل عليها لخوف أو نحو سرقة .