بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( مملوكة ) له ( على المذهب ) إذا علم التحريم لدلالته على قلة مبالاته وإن لم يحد به ؛ لأنه لشبهة الملك ( لا ) بوطء ( زوجة ) أو أمة ( في عدة شبهة ) أو نحو إحرام ؛ لأن التحريم لعارض يزول ( و ) لا بوطء ( أمة ولده و ) لا بوطء ( منكوحته ) أي الواطئ ( بلا ولي ) أو بلا شهود قلد القائل بحله أو لا ( في الأصح ) لقوة الشبهة فيهما نعم بحث ( وتبطل العفة ) المعتبرة في الإحصان ( بوطء ) يوجب الحد وبوطء ( محرم ) الأذرعي استثناء مستولدة الابن لحرمتها على أبيه أبدا [ ص: 211 ] وصوابه موطوءة الابن ولعله مراده على أن هذا معلوم من قوله بوطء محرم .