الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( وتبطل العفة ) المعتبرة في الإحصان ( بوطء ) يوجب الحد وبوطء ( محرم )  بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( مملوكة ) له ( على المذهب ) إذا علم التحريم لدلالته على قلة مبالاته وإن لم يحد به ؛ لأنه لشبهة الملك ( لا ) بوطء ( زوجة ) أو أمة ( في عدة شبهة ) أو نحو إحرام ؛ لأن التحريم لعارض يزول ( و ) لا بوطء ( أمة ولده و ) لا بوطء ( منكوحته ) أي الواطئ ( بلا ولي ) أو بلا شهود قلد القائل بحله أو لا ( في الأصح ) لقوة الشبهة فيهما نعم بحث الأذرعي استثناء مستولدة الابن لحرمتها على أبيه أبدا [ ص: 211 ] وصوابه موطوءة الابن ولعله مراده على أن هذا معلوم من قوله بوطء محرم .

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية