الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) له ( إعتاق عبديه عن كفارتيه ) ككفارة قتل وكفارة ظهار وإن صرح بالتشقيص بأن قال أعتقت ( عن كل ) منهما ( نصف ذا ) العبد [ ص: 194 ] ( ونصف ذا ) العبد الآخر لتخليص رقبة كل عن الرق ويقع العتق موزعا كما ذكره فإذا ظهر أحدهما معيبا لم يجزئ واحد منهما فإن لم يذكره فلا تشقيص .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن والشرح بأن قال أعتقت عن كل منهما نصف ذا العبد [ ص: 194 ] ونصف ذا إلخ ) قال في شرح الإرشاد وقد يفهم من المثال وكلام المصنف أنه لو قال أعتقت نصفكما عن ظهار وباقيكما عن قتل لا يجزئ بالنسبة للظهار وهو محتمل ؛ لأن العتق عنه كان مع بقاء رق باقيهما بخلاف ما لو قال أعتقتكما نصفكما عن ظهار ونصفكما عن قتل ا هـ فليتأمل . ( قوله لم يجزئ واحد منهما ) انظر لو أعتق آخر موزعا بدلا عمن ظهر معيبا



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              [ ص: 194 ] قوله كما ذكره ) أي المعلق أي فيقع على طبق ما ذكره رشيدي و ع ش . ( قوله لم يجزئ واحد منهما ) انظر لو أعتق آخر موزعا بدلا عمن ظهر معيبا سم على حج أقول وينبغي عدم الإجزاء ؛ لأنه تبين أن عتق الأول وقع موزعا على الكفارتين فينفذ مجانا فلا يجزئ ولا يعتد بما فعله بعد فيعتقان مجانا ا هـ ع ش . ( قوله فإن لم يذكره ) أي قوله عن كل نصف ذا إلخ عبارة المغني ( قوله تنبيه )

                                                                                                                              لو سكت المكفر عن التشقيص بأن أعتق عبديه عن كفارتيه ولم يزد على ذلك صح كما جزم به الإمام وتقع كل رقبة عن كفارة في أحد وجهين يظهر ترجيحه ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية