( ولو فظهار واحد ) كالطلاق فيلزمه كفارة واحدة إن أمسكها عقب آخر مرة أما مع تفاصيلها بفوق سكتة تنفس وعي فلا يفيد قصد التأكيد ولو قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استئنافا أعطي كل حكمه ( أو ) قصد ( استئنافا ) ولو في إن دخلت فأنت علي كظهر أمي وكرره ( فالأظهر التعدد ) كالطلاق لا اليمين لما مر أن المرجح في الظهار شبه الطلاق في نحو الصيغة وإن أطلق فكالأول وفارق الطلاق بأنه محصور مملوك فالظاهر استيفاؤه بخلاف الظهار ( و ) الأظهر ( أنه بالمرة الثانية عائد في ) الظهار ( الأول ) ؛ لأن اشتغاله بها إمساك أما المؤقت فلا تعدد فيه مطلقا لعدم العود فيه قبل الوطء فهو كتكرير يمين على شيء واحد . كرر ) لفظ ظهار مطلق ( في امرأة متصلا ) كل لفظ بما بعده ( وقصد تأكيدا