( فلو ( فلا عود ) للفرقة أو تعذرها فلا كفارة ومحله إن لم يمسكها بعد الإفاقة وصور في الوسيط الطلاق بأن يقول أنت علي كظهر أمي أنت طالق ونازع فيه اتصل به ) أي لفظ الظهار ( فرقة بموت ) لأحدهما ( أو فسخ ) منه أو منها أو انفساخ بنحو ردة قبل وطء ( أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن ) أو أغمي عليه عقب اللفظ ابن الرفعة بإمكان حذف أنت فليكن عائدا به ؛ لأن زمن طالق أقل من زمن أنت طالق ويجاب بنظير ما قدمته في تعليل اغتفارهم تكرير لفظ الظهار للتأكيد بل هذا أولى بالاغتفار من ذلك ؛ لأن أنت كظهر أمي طالق فيه قلاقة وركة بخلاف عدم التكرير ويأتي أنه لا يؤثر تطويل كلمات اللعان وقاسوه على ما لو لم يكن عائدا وبه كقولهم لو قال لها عقب الظهار أنت طالق على ألف فلم تقبل فقال عقبه أنت طالق بلا عوض لم يكن عائدا وكذا يا زانية أنت طالق يتضح رد ما قاله قال عقب ظهاره أنت يا فلانة بنت فلان الفلاني وأطال في اسمها ونسبها طالق ابن الرفعة [ ص: 185 ] ( وكذا لو ) اختيارا بقبول نحو وصية أو شراء من غير سوم وتقدير بمن ؛ لأنه لم يمسكها على النكاح ولا يؤثر إرثها قطعا ويؤثر قبول هبتها لتوقفها على القبض ولو تقديرا بأن كانت بيده ( أو كان قنا أو كانت قنة فعقب الظهار ملكته أو ( ملكها ) ( في الأصح ) لاشتغاله بموجب الفراق وإن طالت كلمات اللعان لما مر ( بشرط سبق القذف ) والرفع للقاضي ( ظهاره في الأصح ) بخلاف ما لو لاعنها ) عقب الظهار فإنه عائد لسهولة الفراق بغير ذلك . ظاهر فقذف أو رفع للقاضي فلاعن