( ولو فخاطبها بظهار لم يصر مظاهرا من زوجته ) لعدم صحته من الأجنبية ( إلا أن يريد اللفظ ) أي التعليق على مجرد تلفظه [ ص: 181 ] بذلك فيصير مظاهرا من زوجته لوجود المعلق عليه ( فلو قال إن ظاهرت من فلانة ) ولم يقيد بشيء فأنت علي كظهر أمي ( وفلانة ) أي والحال أنها ( أجنبية ولم يحتج لهذا ؛ لأن ما قبله دال عليه ( صار مظاهرا ) من تلك لوجود الصفة حينئذ ( ولو قال ) إن ظاهرت ( من فلانة الأجنبية فكذلك ) يكون مظاهرا من تلك إن نكح هذه ثم ظاهر منها ولا فلا إلا أن يريد اللفظ وذكر الأجنبية للتعريف لا للشرط إذ وصف المعرفة لا يفيد تخصيصا بل توضيحا أو نحوه ( وقيل ) بل ذكرها للشرط والتخصيص فحينئذ ( لا يصير مظاهرا ) من تلك ( وإن نكحها ) أي الأجنبية ( وظاهر منها ) لخروجها عن كونها أجنبية ويوافقه عدم الحنث في نحو لا أكلم ذا الصبي فكلمه شيخا لكن فرق الأول بأن حمله هنا على الشرط يصيره تعليقا بمحال ويبعد حمل اللفظ عليه مع احتماله لغيره بخلافه في اليمين . نكحها ) أي الأجنبية ( وظاهر منها ) بعد نكاحه لها