( لا مرضعة ) له ( وزوجة ابن ) له ؛ لأنهما لما حلتا له وفي وقت احتمل إرادته ( ولو تعدية شبه بالباء مسموعة خلافا لمن أنكره ( ومطلقة وأخت زوجة وبأب ) مثلا ( وملاعنة فلغو ) أما غير الأخيرين فلما مر وأما الأب فليس محلا للاستمتاع وتأبيد حرمة الملاعنة لقطيعتها [ ص: 180 ] لا لوصلتها عكس المحرم ومن ثم كان مثلها مجوسية ومرتدة وكذا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ؛ لأن حرمتهن لشرفه صلى الله عليه وسلم ولو قال أنت علي حرام كما حرمت أمي فالأوجه أنه كناية طلاق أو ظهار فإن نوى أنها كظهر أو نحو بطن أمه في التحريم فمظاهر وإلا فلا . شبه ) زوجته ( بأجنبية )