( والأظهر أنه لو فليس بمول في الحال ) ؛ لأنه لا يحنث إلا بوطء الكل إذ المعنى لا أطأ جميعكن كما لو حلف لا يكلم هؤلاء ، وفارقت ما بعدها بأن هذه من باب سلب العموم وتلك من باب عموم السلب كما يأتي ( فإن جامع ثلاثا ) منهن ولو بعد البينونة أو في الدبر ؛ لأن اليمين يشمل الحلال والحرام ( فمول من الرابعة ) لحنثه حينئذ بوطئها ( فلو قال لأربع والله لا أجامعكن زال الإيلاء ) لتحقق امتناع الحنث إذ الوطء إنما يقع على ما في الحياة أما بعد وطئها وقبل وطء الأخريات فلا يزول ( ولو مات بعضهن قبل وطء بأن أراد الكل أو أطلق كان موليا من كل منهن حملا له على عموم السلب فإن النكرة في سياق النفي للعموم فيحنث بوطء واحدة ويرتفع الإيلاء عن الباقيات . قال ) لهن والله ( لا أجامع ) واحدة منكن ولم يرد واحدة معينة أو مبهمة
أما إذا أراد واحدة فيختص بها ويعينها أو يبينها أو لا أجامع ( كل واحدة منكن فمول من كل واحدة ) منهن على حدتها لعموم السلب لوطئهن بخلاف لا أطؤكن فإنه لسلب العموم أي لا يعم وطئي لكن فإذا وطئ واحدة حنث وزال الإيلاء في حق الباقيات كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين وقال الإمام لا يزول [ ص: 168 ] كما هو قضية الحكم بتخصيص كل بالإيلاء وهو ظاهر المعنى ولذا بحث الرافعي أنه إن أراد تخصيص كل بالإيلاء لم ينحل وإلا كان كلا أجامعكن فلا يحنث إلا بوطء جميعهن وأجاب عنه البلقيني بما لا يدفعه ، ومن ثم أيده غيره بقول المحققين تأخر المسور بكل عن النفي يفيد سلب العموم لا عموم السلب ومن ثم كانت تسوية الأصحاب بين صورة المتن ولا أطأ واحدة مشكلة وأجيب بأن ما قاله المحققون أكثري لا كلي بدليل قوله تعالى { إن الله لا يحب كل مختال فخور } وفيه نظر ؛ لأن هذا إنما حمل على النادر بشهادة المعنى ولا كذلك هنا فحمله عليه بعيد جدا وقد يوجه تصحيح الأكثرين بأنهم إنما حكموا بإيلائه من كلهن ابتداء فقط ؛ لأن اللفظ ظاهر فيه سواء أقلنا أن عمومه بدلي أم شمولي .
وأما إذا وطئ إحداهن فلا يحكم بالعموم الشمولي حينئذ حتى تتعدد الكفارة ؛ لأنه يعارضه أصل براءة الذمة منها بوطء من بعد الأولى وساعد هذا الأصل تردد اللفظ بين العموم البدلي والشمولي وإن كان ظاهرا في الشمولي فلم تجب كفارة أخرى بالشك ويلزم من عدم وجوبها ارتفاع الإيلاء ولا نظر لنية الكل في الأولى ولا للفظ كل في الثانية ؛ لأن الكفارة حكم رتبه الشارع فلم يتعدد لا بما يقتضي تعدد الحنث نصا ولم يوجد ذلك هنا .