( ولفظه ) المفيد له وإشارة الأخرس به ( صريح وكناية ) ومنها الكتابة كغيره ( فمن تغييب ) حشفة أو ( ذكر ) أي حشفته إذ هي المرادة منه بخلاف ما لو أراد كله لحصول مقصودها بتغييب الحشفة مع عدم الحنث ( بفرج ووطء وجماع ) ونيك أي مادة " ن ي ك " وكذا البقية ( وافتضاض بكر ) غير غوراء لشيوعها نعم يدين إن أراد بالجماع الاجتماع وبالوطء الدوس بالقدم وبالافتضاض غير الوطء ، ومحله إن لم يقل بذكري وإلا لم يدين في واحد منها كالنيك مطلقا أما الغوراء إذا علم حالها قبل الحلف فالحلف على عدم افتضاضها غير إيلاء على ما قاله صريحه ابن الرفعة لحصول مقصودها بالوطء مع بقاء البكارة ، قال إلا أن يقال الفيئة في حق البكر تخالفها في حق الثيب كما يفهمه إيراد القاضي والنص انتهى ، وهذا هو المعتمد لما يأتي أنه لا بد في الفيئة في البكر من زوال بكارتها ولو غوراء نظير ما مر في التحليل وإن أمكن الفرق ( والجديد أن ملامسة ومباضعة ومباشرة وإتيانا وغشيانا وقربانا ) بكسر أوله ويجوز ضمه ( ونحوها ) كإفضاء ومس ( كنايات ) لاستعمالها في غير الوطء أيضا مع عدم اشتهارها فيه حتى المس وإن تكرر في القرآن بمعنى الوطء .