( ولو وهكذا ) مرتين أو ( مرارا ) متصلة ( فليس بمول في الأصح ) لانحلال كل بمضي الأربعة فتتعذر المطالبة نعم يأثم إثم مطلق الإيذاء دون خصوص إثم الإيلاء [ ص: 162 ] بل بحث أنه فوقه ؛ لأن هذا لا يرتفع بالوطء وفيه نظر للخلاف في أصل تأثيمه وخرج بقوله فوالله ما لو حذفه بأن قال فلا وطئتك فهو إيلاء قطعا ؛ لأنها يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة أشهر وبمتصلة ما لو فصل كلا عن الأخرى أي بأن تكلم بأجنبي وإن قل أو سكت بأكثر من سكتة تنفس وعي فيما يظهر فليس إيلاء قطعا ( ولو قال والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك أربعة أشهر ) بالنون كما في الروضة وأصلها وبالفوقية أي ستة أشهر كما في أصله قيل وهو الأولى انتهى . قال والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة
وفيه نظر بل الأولى الأول لما في الثاني من الإيهام الذي خلا عنه أصله بذكره المضاف إليه ( فإيلاءان لكل ) منهما ( حكمه ) فتطالبه بموجب الأول في الخامس لا فيما بعده لانحلالها بمضيه وانعقاد مدة الثانية فيطالب بذلك بعد مضي أربعة أشهر وخرج بقوله فإذا مضت ما لو أسقطه كأن فإنهما يتداخلان لتداخل مدتيهما وانحلتا بوطء واحد وبقوله فوالله ما لو حذفه فيكون إيلاء واحدا قال والله لا أجامعك خمسة أشهر ثم قال والله لا أجامعك سنة