تحفة المحتاج شرح المنهاج
( ولو قال لثلاث ) من زوجاته ( من لم تحبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة ) فهي طالق ( فقالت واحدة سبع عشرة ) أي غالبا ( وأخرى خمس عشرة أي يوم الجمعة وثالثة إحدى عشرة أي لمسافر لم يقع ) على واحدة منهن طلاق لصدق الكل نعم إن قصد تعيينا لم يتخلص بذلك


