( ولو بأن خرج من ثلثه أو أجاز الوارث أو قال إذا جاء الغد فأنت طالق طلقتين وقال سيده إذا جاء الغد فأنت حر ( فالأصح أنها لا تحرم ) عليه الحرمة المحتاجة لمحلل ( بل له الرجعة ) في العدة ( وتجديد ) بعدها ولو ( قبل زوج ) ؛ لأن الطلقتين والعتق وقعا معا بالموت أو بمجيء الغد فغلب حكم الحرية لتشوف الشارع لها وكما تصح الوصية لمدبره ومستولدته مع أن استحقاقهما يقارن العتق فجعل كالمتقدم عليه أما عتق بعضه فيقع معه ثنتان ويحتاج لمحل ؛ لأن المبعض كالقن في العدد وخرج بإذا مات سيدي ما لو علقها بآخر جزء من حياة السيد فيحتاج لمحلل لوقوعهما في الرق قال عبد ) لزوجته ( إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين وقال سيده ) له ( إذا مت فأنت حر فعتق به ) أي بموت سيده