الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو قال : أنت طالق ثلاثا ) واقتصر عليه ( أو ثلاثا للسنة وفسر ) في الصورتين ( بتفريقها على أقراء لم يقبل ) ظاهرا ؛ لأنه خلاف ظاهر لفظه من وقوعهن دفعة في الأولى ، وكذا في الثانية إن كانت طاهرا وإلا فحين تطهر ، وعندنا لا سنة في التفريق ( إلا ممن يعتقد تحريم الجمع ) أي جمع الثلاث في قرء واحد كالمالكي فإذا رفع لشافعي قبله ظاهرا في كل من تينك الصورتين خلافا لمن خصه بالثانية ؛ لأن ظاهر حاله أنه لا يفعل محرما في معتقده ( الأصح أنه ) أي من لا يعتقد ذلك ( يدين ) ؛ لأنه لو وصل ما يدعيه باللفظ لانتظم ومعنى التديين أن يقال لها حرمت عليه ظاهرا وليس لك مطاوعته إلا إن غلب على ظنك صدقه بقرينة أي وحينئذ يلزمها تمكينه ، ويحرم عليها النشوز ، ويفرق بينهما القاضي من غير نظر لتصديقها كما صححه صاحب المعين وجرى عليه ابن الرفعة وغيره فإن قلت : لو أقرت لرجل بالزوجية فصدقها لم يفرق بينهما ، وإن كذبها الولي والشهود فهلا كان هنا كذلك قلت يفرق بأنا ثم لم نعلم مانعا يستند إليه في التفريق ، وهنا علمنا مانعا ظاهرا أرادا رفعه بتصادقهما فلم ينظر إليه ، وله لا نمكنك منها ، وإن حلت لك فيما بينك وبين الله تعالى إن صدقت قال الرافعي : وهذا معنى قول الشافعي رضي الله عنه له الطلب ، وعليها الهرب ، ولو استوى عندها صدقه وكذبه كره لها تمكينه ، وإن ظنت كذبه حرم عليها تمكينه ، ولا تتغير هذه الأحوال بحكم قاض بتفريق ، ولا بعدمه تعويلا على الظاهر فقط لما يأتي أن محل نفوذ حكم الحاكم باطنا إذا وافق ظاهر الأمر باطنه ، ولها إذا كذبته أن تنكح بعد العدة من لم يصدق الزوج لا من صدقه ولو بعد الحكم بالفرقة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وعندنا لا سنة في التفريق ) في هذا لنفي أدنى شيء مع قوله السابق هو خلاف الأولى من التفريق

                                                                                                                              ( قوله : وليس لك مطاوعته إلا إن غلب إلخ ) تأمل هذا الحصر مع قوله الآتي ولو استوى إلخ

                                                                                                                              ( قوله : وله ) عطف على لها

                                                                                                                              ( قوله : ولا تتغير هذه الأحوال بحكم قاض ) لو فرض قاض يرى قبوله وتمكينه منها ظاهرا أو حكم بقبوله وتمكينه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : واقتصر عليه ) إلى قوله : ولا تتغير هذه الأحوال في المغني إلا قوله : وعندنا لا سنة في التفريق ، وقوله : فإن قلت : إلى : وله لا نمكنك ، وإلى قول المتن ويدين في النهاية

                                                                                                                              ( قوله : وعندنا لا سنة في التفريق ) في هذا لنفي أدنى شيء مع قوله السابق : هو خلاف الأولى من التفريق ا هـ سم أقول : ومخالفته ظاهرة مع ما قدمنا هناك عن المغني والروض مع شرحه ( قوله : فإذا رفع الشافعي إلخ ) عبارة المغني والنهاية قضية كلام المصنف عود الاستثناء إلى الصورتين ، وهو كذلك خلافا إلخ

                                                                                                                              ( قوله : وليس لك مطاوعته إلا إن غلب إلخ ) تأمل هذا الحصر مع قوله الآتي : ولو استوى إلخ والعبارة الجامعة أن يقال : إن غلب على ظنك صدقه وجب تمكينه ، وإن شككت على السوية كره ، وإن ظننت الكذب حرم ا هـ سيد عمر

                                                                                                                              ( قوله : وله ) عطف على لها ا هـ سم ( قوله : وهذا إلخ ) أي ما تقدم من معنى التديين وكان ينبغي تأخيره إلى تمام المعنى ( قوله بحكم قاض إلخ ) أي لو فرض قاض يرى قبوله وتمكينه منها ظاهرا ، وحكم بقبوله وتمكينه ا هـ سم والروض مع شرحه

                                                                                                                              ( قوله : تعويلا على الظاهر ) أي ظاهر الحكم ، وهذا علة لتتغير هذه إلخ ، وقوله : لما يأتي إلخ علة ولا تتغير هذه إلخ

                                                                                                                              ( قوله : إذا كذبته ) أي غلب على ظنها كذبه

                                                                                                                              ( قوله : ولو بعد الحكم إلخ ) غاية لقوله لا من صدقه أي : وليس لها أن تنكحه ، ولو بعد الحكم بالفرقة أي خلافا لمن أجازه ا هـ رشيدي




                                                                                                                              الخدمات العلمية