الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( فصل شك في ) أصل ( الطلاق ) منجز أو معلق هل وقع منه أو لا  فلا يقع إجماعا ( أو في عدد ) بعد تحقق أصل الوقوع ( فالأقل ) ؛ لأنه اليقين ( ولا يخفى الورع ) في الصورتين ، وهو الأخذ بالأسوأ للخبر الصحيح { دع ما يريبك إلى ما لا يريبك } ففي الأول يراجع أو يجدد إن رغب ، وإلا فلينجز طلاقها لتحل لغيره يقينا ، وفي الثاني يأخذ بالأكثر فإن كان الثلاث لم ينكحها إلا بعد زوج ، فإن أراد عودها له بالثلاث أوقعهن عليها ، وفيما إذا شك هل طلق ثلاثا أم لم يطلق  أصلا الأولى أن يطلق ثلاثا لتحل لغيره يقينا [ ص: 70 ] ولتعود له بعده يقينا وبالثلاث

                                                                                                                              ( تنبيه ) ذكرهم ثلاثا هنا إنما هو ليحصل له مجموع الفوائد الثلاث المذكورة لا لتوقف كل منهن على الثلاث فتأمله

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية