إجماعا إلا ما شذ به ( ويقع في مرض موته ) ولو ثلاثا الشعبي ( ويتوارثان ) أي من إجماعا ( لا بائن ) لانقطاع الزوجية ( وفي القديم ) ونص عليه في الجديد أيضا ( ترثه ) بشروط ليس هذا محل ذكرها وبه قال الأئمة الثلاثة ؛ لأن طلق مريضا والمطلقة [ ص: 47 ] ( في عدة ) طلاق ( رجعي ) ابن عوف طلق امرأته الكلبية في مرض موته فورثها عثمان رضي الله عنهما فصولحت من ربع الثمن على ثمانين ألفا قيل دنانير وقيل دراهم ؛ لأنه قد قصد حرمانها فعومل بنقيض قصده كما لا يرث القاتل ، وإذا قصد به الفرار على الجديد كره نظير ما مر في نحو والقياس التحريم لفرقهم بين تردد بيع مال الزكاة في أثناء الحول فرارا منها هنا وجزمه ثم بنفع الحيلة بأن هذا حق آدمي معين أي أصالة فاحتيط له وبقولي أصالة اندفع إيراد ما إذا انحصر مستحقوها وبأن المريض محجور عليه فمنع من إسقاط بعض الورثة بخلاف المالك ثم . الشافعي