( ولو ولو بعد زوج ) ، وإصابة ( عادت ببقية الثلاث ) إجماعا إذا لم يكن زوج ووفاقا لقول أكابر الصحابة إذا كان ولم يعرف لهم مخالف منهم واستدل له طلق ) حر ( دون ثلاث وراجع أو جدد البلقيني بقوله تعالى { فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } ؛ لأنه لم يفرق بين أن تتزوج آخر ، ويدخل بها قبل الثالثة ، وأن لا فاقتضى ذلك أن لا فرق ( وإن ( عادت بثلاث ) إجماعا وغير الحر في الثنتين كهو فيما ذكر في الثلاث . ثلث ) الطلاق ثم جدد بعد زوج