الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فإن كان اسمها طارقا أو طالبا ) أو طالعا ( فقال يا طالق وقال أردت النداء ) باسمها ( فالتف الحرف ) بلساني ( صدق ) ظاهرا لظهور القرينة فإن لم يقل ذلك طلقت وقضيته أنه لو مات ولم يعلم مراده حكم عليه بالطلاق عملا بظاهر الصيغة ومنه يؤخذ أن مثله في هذا كل من تلفظ بصيغة ظاهرة في الوقوع لكنها تقبل الصرف بالقرينة ، وإن وجدت القرينة ، وهي مسألة حسنة .

                                                                                                                              .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو طالعا ) أي ونحوه من الأسماء التي تقارب حروف طالق . ا هـ . مغني ( قوله : ظاهرا لظهور القرينة ) كذا في المغني وفي البجيرمي والقرينة قرب المخرج والأمر الذي ادعاه مانعا من وقوع الطلاق التفاف الحرف أي انقلابه إلى الآخر . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فإن لم يقل ذلك ) أي أردت النداء . ا هـ . ع ش ( قوله : وقضيته ) أي قوله فإن لم يقل إلخ . ( قوله : إنه لو مات إلخ ) قد يفرق بأن عدم دعوى الحي ما ذكر ظاهر في الحكم بالوقوع بخلاف من مات عقب ما ذكر من أن الأصل بقاء العصمة . ا هـ . سيد عمر ولا يخفى بعده ( قوله : حكم عليه بالطلاق ) أي من وقت الصيغة على المعتمد ا هـ ع ش ( قوله : عملا إلخ ) تعليل لقوله فإن لم يقل ذلك طلقت وقوله : ومنه يؤخذ أي من هذا التعليل ( قوله : في هذا ) أي في الحكم بوقوع الطلاق ما لم يقل أردت خلافه . ا هـ ع ش . ( قوله : وإن وجدت إلخ ) غاية لقوله إن مثله في هذا كل من إلخ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية