بسكون الطاء ( كناية ) لعدم اشتهاره ، وأفتى بعضهم في ( وأطلقتك ، وأنت مطلقة ) ولا شرط بأنه لغو فلا يقع به شيء حالا ولا مآلا وقوله : من غير نية غير صحيح ؛ لأن لفظ طالق وحده لغو ، وإن نوى أنت والإيقاع فكذا مكرره ( ولو تكرير طالق من غير نية ) بالضم بناء على الأصح عند اشتهر لفظ للطلاق كالحلال البصريين أن الاسم المحكي في حالة الرفع حركته حركة حكاية لا إعراب فيتقدر الإعراب فيه في الحالات الثلاث فمن قال هنا بالرفع إنما يأتي على مقابل الأصح أنها حركة إعراب أو أنه نظر إلى أن التقدير هنا كقولك الحلال إلخ فالكاف داخلة على قول محذوف كما هو شائع سائغ ( أو ( فصريح في الأصح ) لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم ( حلال الله علي حرام ) أو أنت علي حرام أو حرمتك أو علي الحرام أو الحرام يلزمني قلت الأصح أنه كناية ، والله أعلم ) [ ص: 13 ] ؛ لأنه لم يتكرر في القرآن للطلاق ولا على لسان حملة الشريعة ، وأنت حرام كناية اتفاقا كتلك عند من لم تشتهر عندهم والذي يتجه على الأول معاملة الحالف بعرف بلده ما لم يطل مقامه عند غيرهم ، ويألف عادتهم .