. ( هو ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=10792النكاح بمعنى التزوج ( مستحب لمحتاج إليه ) أي تائق له بتوقانه للوطء ولو خصيا ( يجد أهبته ) من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه ، وإن اشتغل بالعبادة للخبر المتفق عليه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43555يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج } والباءة بالمد لغة الجماع والمراد هو مع المؤن لرواية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86875من كان منكم ذا طول فليتزوج } وعليه فالمراد بمن لم يستطع من فقد المؤن
[ ص: 184 ] مع قدرته على الجماع إذ هذا هو الذي يحتاج للصوم وهذا أولى من قصر الباءة على المؤن لإيهامه أن من عدمها يؤمر بالصوم ، وإن لم يشته الجماع وليس مرادا ولم يجب مع هذا الأمر لآية {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3ما طاب لكم } ورد بأن المراد به الحلال من النساء والأولى أن يجاب بأنه لم يأخذ بظاهره أحد فإن الذي حكوه قول إنه فرض كفاية لبقاء النسل ووجه أنه واجب على من خاف زنا قيل مطلقا ؛ لأن الإحصان لا يوجد إلا به وقيل إن لم يرد التسري نعم حيث ندب لوجود الحاجة والأهبة وجب بالنذر على المعتمد الذي صرح به
ابن الرفعة وغيره كما بينته في شرح العباب ومحل قولهم العقود لا تلتزم في الذمة إذا التزمت بغير نذر ومن ثم انعقد في علي أن أشتري عبدا وأعتقه وبه يندفع ما قيل النكاح متوقف على رضا الغير ، وهو ليس إليه إذ الشراء كذلك وقد أوجبوه .
وبحث بعضهم وجوبه أيضا إذا طلق مظلومة في القسم ليوفيها حقها من نوبة المظلوم لها ورد بأن هذا الطلاق بدعي وقد صرحوا في البدعي أنه لا تجب فيه الرجعة إلا أن يستثنى هذا لما فيه من استدراك ظلامة الآدمي ومنع جمع التسري لعدم التخميس مردود كما يأتي بأنه إنما يتجه فيمن تحقق أن سابيها مسلم لا فيمن شك في سابيها ؛ لأن الأصل الحل ولا فيمن تحقق أن سابيها كافر من كافر أو اشترى خمس بيت المال من ناظره لحلها يقينا ونص على أنه
nindex.php?page=treesubj&link=24135_25343_10794لا يسن لمن في دار الحرب النكاح [ ص: 185 ] مطلقا خوفا على ولده من التدين بدينهم والاسترقاق ويتعين حمله على من لم يغلب على ظنه الزنا لو لم يتزوج إذ المصلحة المحققة الناجزة مقدمة على المفسدة المستقبلة المتوهمة وينبغي أن يلحق التسري بالنكاح في ذلك ؛ لأن ما علل به يأتي فيه قيل الضمائر الثلاثة في المتن إن أراد بها العقد ، أو الوطء لم يصح ، أو بهو وأهبته العقد وبإليه الوطء صح لكن فيه تعسف ا هـ .
ويرد بأنها كلها للعقد المراد به أحد طرفيه ، وهو التزوج أي قبول التزويج ولا محذور فيه وما توهمه في إليه يرده قولنا أي تائق له بتوقانه الوطء وهذا مجاز مشهور لا اعتراض عليه ( فإن فقدها استحب تركه ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا } الآية وعبارة
الرافعي في كتبه والروضة الأولى أن لا ينكح قيل ، وهي دون الأولى في الطلب ورد بأنه لا فرق بينهما ، وهو متجه إذ المتبادر منهما واحد هو الطلب الغير الجازم من غير اعتبار تأكد وعدمه ويؤيده تصريح
الإمام وغيره بأن خلاف الأولى وخلاف المستحب واحد هو المنهي عنه نهيا غير مقصود لاستفادته من أن الأمر بالمستحب نهي عن ضده بخلاف المكروه فإنه لا بد فيه من التصريح بالنهي كلا تفعل على ما هو مبسوط في محله من بحر
الزركشي وفي شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم يكره فعله ورد بأن مقتضى الخبر عدم طلب الفعل ، وهو أعم من النهي عن الفعل بل ومن طلب الترك ومقتضى هذا رد المتن لولا الآية المذكورة إذ قوله : يستعفف يدل على أنه تائق .
وقوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33حتى يغنيهم الله من فضله } يدل على فقده للمؤن فاندفع قول
الزركشي يمكن حملها على غير التائق وقيل يستحب فعله وعليه كثيرون لآية {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32إن يكونوا فقراء } مع الخبر الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16751تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال } وصح أيضا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86876ثلاثة حق على الله أن يعينهم منهم الناكح [ ص: 186 ] يريد أن يستعفف } وفي مرسل {
من ترك التزوج مخافة العيلة فليس منا } وحملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على من لم يجد زوجة ولا دلالة لهم عند التأمل في شيء مما ذكر إذ لا يلزم من الفقر وإتيانهن بالمال والإعانة وخوف العيلة عدم وجدان الأهبة بالمعنى السابق لا سيما ودليلنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42969ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء } أي قاطع أصح ، وهو صريح فيما قلناه لا يقبل تأويلا .
( ويكسر ) إرشادا ومع ذلك يثاب ؛ لأن الإرشاد الراجع إلى تكميل شرعي كالعفة هنا كالشرعي خلافا لمن أخذ بإطلاق أن الإرشاد نحو {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم } لا ثواب فيه ( شهوته بالصوم ) للحديث المذكور وكونه يثير الحرارة والشهوة إنما هو في ابتدائه فإنه لم تنكسر به تزوج
nindex.php?page=treesubj&link=26177_26176_23886ولا يكسرها بنحو كافور فيكره بل يحرم على الرجل والمرأة إن أدى إلى اليأس من النسب وقول جمع الخبر يدل على حل قطع العاجز الباء بالأدوية مردود على أن الأدوية خطيرة وقد استعمل قوم الكافور فأورثهم عللا مزمنة ثم أرادوا الاحتيال لعود الباء بالأدوية الثمينة فلم تنفعهم واختلفوا في جواز التسبب إلى
nindex.php?page=treesubj&link=26177إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي يجوز إلقاء النطفة والعلقة ونقل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وفي الإحياء في مبحث العزل ما يدل على تحريمه ، وهو الأوجه ؛ لأنها بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق المهيأ لنفخ الروح ولا كذلك العزل
. ( هُوَ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=10792النِّكَاحُ بِمَعْنَى التَّزَوُّجِ ( مُسْتَحَبٌّ لِمُحْتَاجٍ إلَيْهِ ) أَيْ تَائِقٍ لَهُ بِتَوَقَانِهِ لِلْوَطْءِ وَلَوْ خَصِيًّا ( يَجِدُ أُهْبَتَهُ ) مِنْ مَهْرٍ وَكِسْوَةِ فَصْلِ التَّمْكِينِ وَنَفَقَةِ يَوْمِهِ ، وَإِنْ اشْتَغَلَ بِالْعِبَادَةِ لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43555يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ } وَالْبَاءَةُ بِالْمَدِّ لُغَةً الْجِمَاعُ وَالْمُرَادُ هُوَ مَعَ الْمُؤَنِ لِرِوَايَةِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86875مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ فَلْيَتَزَوَّجْ } وَعَلَيْهِ فَالْمُرَادُ بِمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مَنْ فَقَدَ الْمُؤَنَ
[ ص: 184 ] مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْجِمَاعِ إذْ هَذَا هُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ لِلصَّوْمِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ قَصْرِ الْبَاءَةِ عَلَى الْمُؤَنِ لِإِيهَامِهِ أَنَّ مَنْ عَدِمَهَا يُؤْمَرُ بِالصَّوْمِ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِ الْجِمَاعَ وَلَيْسَ مُرَادًا وَلَمْ يَجِبْ مَعَ هَذَا الْأَمْرِ لِآيَةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=3مَا طَابَ لَكُمْ } وَرَدَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحَلَالُ مِنْ النِّسَاءِ وَالْأَوْلَى أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ بِظَاهِرِهِ أَحَدٌ فَإِنَّ الَّذِي حَكَوْهُ قَوْلَ إنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ لِبَقَاءِ النَّسْلِ وَوُجِّهَ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى مَنْ خَافَ زِنًا قِيلَ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ الْإِحْصَانَ لَا يُوجَدُ إلَّا بِهِ وَقِيلَ إنْ لَمْ يُرِدْ التَّسَرِّي نَعَمْ حَيْثُ نَدَبَ لِوُجُودِ الْحَاجَةِ وَالْأُهْبَةِ وَجَبَ بِالنَّذْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ
ابْنُ الرِّفْعَةِ وَغَيْرُهُ كَمَا بَيَّنَتْهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَمَحَلُّ قَوْلِهِمْ الْعُقُودُ لَا تَلْتَزِمُ فِي الذِّمَّةِ إذَا الْتَزَمَتْ بِغَيْرِ نَذْرٍ وَمِنْ ثَمَّ انْعَقَدَ فِي عَلَيَّ أَنْ أَشْتَرِيَ عَبْدًا وَأَعْتِقَهُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا قِيلَ النِّكَاحُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى رِضَا الْغَيْرِ ، وَهُوَ لَيْسَ إلَيْهِ إذْ الشِّرَاءُ كَذَلِكَ وَقَدْ أَوْجَبُوهُ .
وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ وُجُوبَهُ أَيْضًا إذَا طَلَّقَ مَظْلُومَةً فِي الْقَسْمِ لِيُوَفِّيَهَا حَقَّهَا مِنْ نَوْبَةِ الْمَظْلُومِ لَهَا وَرُدَّ بِأَنَّ هَذَا الطَّلَاقَ بِدْعِيٌّ وَقَدْ صَرَّحُوا فِي الْبِدْعِيِّ أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِيهِ الرَّجْعَةُ إلَّا أَنْ يُسْتَثْنَى هَذَا لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتِدْرَاكِ ظُلَامَةِ الْآدَمِيِّ وَمَنْعُ جَمْعٍ التَّسَرِّيَ لِعَدَمِ التَّخْمِيسِ مَرْدُودٌ كَمَا يَأْتِي بِأَنَّهُ إنَّمَا يَتَّجِهُ فِيمَنْ تَحَقَّقَ أَنَّ سَابِيَهَا مُسْلِمٌ لَا فِيمَنْ شَكَّ فِي سَابِيهَا ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْحِلُّ وَلَا فِيمَنْ تَحَقَّقَ أَنَّ سَابِيَهَا كَافِرٌ مِنْ كَافِرٍ أَوْ اشْتَرَى خُمْسَ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ نَاظِرِهِ لِحِلِّهَا يَقِينًا وَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=24135_25343_10794لَا يُسَنُّ لِمَنْ فِي دَارِ الْحَرْبِ النِّكَاحُ [ ص: 185 ] مُطْلَقًا خَوْفًا عَلَى وَلَدِهِ مِنْ التَّدَيُّنِ بِدِينِهِمْ وَالِاسْتِرْقَاقِ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ الزِّنَا لَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ إذْ الْمَصْلَحَةُ الْمُحَقَّقَةُ النَّاجِزَةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَفْسَدَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ الْمُتَوَهَّمَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ التَّسَرِّي بِالنِّكَاحِ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ مَا عَلَّلَ بِهِ يَأْتِي فِيهِ قِيلَ الضَّمَائِرُ الثَّلَاثَةُ فِي الْمَتْنِ إنْ أَرَادَ بِهَا الْعَقْدَ ، أَوْ الْوَطْءَ لَمْ يَصِحَّ ، أَوْ بِهُوَ وَأُهْبَتِهِ الْعَقْدَ وَبِإِلَيْهِ الْوَطْءَ صَحَّ لَكِنْ فِيهِ تَعَسُّفٌ ا هـ .
وَيُرَدُّ بِأَنَّهَا كُلَّهَا لِلْعَقْدِ الْمُرَادِ بِهِ أَحَدُ طَرَفَيْهِ ، وَهُوَ التَّزَوُّجُ أَيْ قَبُولُ التَّزْوِيجِ وَلَا مَحْذُورَ فِيهِ وَمَا تُوهِمهُ فِي إلَيْهِ يَرُدُّهُ قَوْلُنَا أَيْ تَائِقٌ لَهُ بِتَوَقَانِهِ الْوَطْءَ وَهَذَا مَجَازٌ مَشْهُورٌ لَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ ( فَإِنْ فَقَدَهَا اُسْتُحِبَّ تَرْكُهُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا } الْآيَةَ وَعِبَارَةُ
الرَّافِعِيِّ فِي كُتُبِهِ وَالرَّوْضَةِ الْأَوْلَى أَنْ لَا يَنْكِحَ قِيلَ ، وَهِيَ دُونَ الْأَوْلَى فِي الطَّلَبِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ، وَهُوَ مُتَّجِهٌ إذْ الْمُتَبَادِرُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ هُوَ الطَّلَبُ الْغَيْرُ الْجَازِمِ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ تَأَكُّدٍ وَعَدَمِهِ وَيُؤَيِّدُهُ تَصْرِيحُ
الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ بِأَنَّ خِلَافَ الْأَوْلَى وَخِلَافَ الْمُسْتَحَبِّ وَاحِدٌ هُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ نَهْيًا غَيْرَ مَقْصُودٍ لِاسْتِفَادَتِهِ مِنْ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْمُسْتَحَبِّ نَهْيٌ عَنْ ضِدِّهِ بِخِلَافِ الْمَكْرُوهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالنَّهْيِ كَلَا تَفْعَلْ عَلَى مَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي مَحَلِّهِ مِنْ بَحْرِ
الزَّرْكَشِيّ وَفِي شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ يُكْرَهُ فِعْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ مُقْتَضَى الْخَبَرِ عَدَمُ طَلَبِ الْفِعْلِ ، وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ النَّهْيِ عَنْ الْفِعْلِ بَلْ وَمِنْ طَلَبِ التَّرْكِ وَمُقْتَضَى هَذَا رَدُّ الْمَتْنِ لَوْلَا الْآيَةُ الْمَذْكُورَةُ إذْ قَوْلُهُ : يَسْتَعْفِفُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَائِقٌ .
وَقَوْلُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ } يَدُلُّ عَلَى فَقْدِهِ لِلْمُؤَنِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ
الزَّرْكَشِيّ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى غَيْرِ التَّائِقِ وَقِيلَ يُسْتَحَبُّ فِعْلُهُ وَعَلَيْهِ كَثِيرُونَ لِآيَةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=32إنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ } مَعَ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16751تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ } وَصَحَّ أَيْضًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=86876ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُمْ مِنْهُمْ النَّاكِحُ [ ص: 186 ] يُرِيدَ أَنْ يَسْتَعْفِفَ } وَفِي مُرْسَلٍ {
مَنْ تَرَكَ التَّزَوُّجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَلَيْسَ مِنَّا } وَحَمَلُوا الْأَمْرَ بِالِاسْتِعْفَافِ فِي الْآيَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَجِدْ زَوْجَةً وَلَا دَلَالَةَ لَهُمْ عِنْدَ التَّأَمُّلِ فِي شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ الْفَقْرِ وَإِتْيَانِهِنَّ بِالْمَالِ وَالْإِعَانَةِ وَخَوْفِ الْعَيْلَةِ عَدَمُ وِجْدَانِ الْأُهْبَةِ بِالْمَعْنَى السَّابِقِ لَا سِيَّمَا وَدَلِيلُنَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42969وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ } أَيْ قَاطِعٌ أَصَحُّ ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَاهُ لَا يَقْبَلُ تَأْوِيلًا .
( وَيَكْسِرُ ) إرْشَادًا وَمَعَ ذَلِكَ يُثَابُ ؛ لِأَنَّ الْإِرْشَادَ الرَّاجِعَ إلَى تَكْمِيلٍ شَرْعِيٍّ كَالْعِفَّةِ هُنَا كَالشَّرْعِيِّ خِلَافًا لِمَنْ أَخَذَ بِإِطْلَاقِ أَنَّ الْإِرْشَادَ نَحْوَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ } لَا ثَوَابَ فِيهِ ( شَهْوَتَهُ بِالصَّوْمِ ) لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ وَكَوْنُهُ يُثِيرُ الْحَرَارَةَ وَالشَّهْوَةَ إنَّمَا هُوَ فِي ابْتِدَائِهِ فَإِنَّهُ لَمْ تَنْكَسِرْ بِهِ تَزَوَّجَ
nindex.php?page=treesubj&link=26177_26176_23886وَلَا يَكْسِرُهَا بِنَحْوِ كَافُورٍ فَيُكْرَهُ بَلْ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ إنْ أَدَّى إلَى الْيَأْسِ مِنْ النَّسَبِ وَقَوْلُ جَمْعٍ الْخَبَرُ يَدُلُّ عَلَى حِلِّ قَطْعِ الْعَاجِزِ الْبَاءَ بِالْأَدْوِيَةِ مَرْدُودٌ عَلَى أَنَّ الْأَدْوِيَةَ خَطِيرَةٌ وَقَدْ اسْتَعْمَلَ قَوْمٌ الْكَافُورَ فَأَوْرَثَهُمْ عِلَلًا مُزْمِنَةً ثُمَّ أَرَادُوا الِاحْتِيَالَ لِعَوْدِ الْبَاءَ بِالْأَدْوِيَةِ الثَّمِينَةِ فَلَمْ تَنْفَعْهُمْ وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ التَّسَبُّبِ إلَى
nindex.php?page=treesubj&link=26177إلْقَاءِ النُّطْفَةِ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهَا فِي الرَّحِمِ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11817أَبُو إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ يَجُوزُ إلْقَاءُ النُّطْفَةِ وَالْعَلَقَةِ وَنَقَلَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَفِي الْإِحْيَاءِ فِي مَبْحَثِ الْعَزْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ ؛ لِأَنَّهَا بَعْدَ الِاسْتِقْرَارِ آيِلَةٌ إلَى التَّخَلُّقِ الْمُهَيَّأِ لِنَفْخِ الرُّوحِ وَلَا كَذَلِكَ الْعَزْلُ