( وإن كان ) أي فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكبرهما كسدس وثلث ) في أم وأخ لأم وعم هي من ستة ( وإن توافقا ) بأحد الأجزاء ( ضرب وفق أحدهما في الآخر . والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن ) في أم وزوجة وابن ( فالأصل أربعة وعشرون ) حاصلة من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر وهو أربعة في ستة أو ثلاثة في ثمانية ( وإن تباينا ضرب كل ) منهما ( في كل . والحاصل الأصل كثلث وربع ) في أم وزوجة وشقيق ( الأصل اثنا عشر ) حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة أو عكسه ( فالأصول ) أي المخارج ( سبعة ) فرعه على ما قبله لعلمه من ذكره للمخارج الخمسة وزيادة الأصلين الآخرين ( اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون ) ؛ لأن الفروض القرآنية لا يخرج حسابها عن هذه وزاد متأخرو الأصحاب أصلين آخرين في مسائل الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفروض خيرا له ثمانية عشر كجد وأم وخمسة إخوة لغير أم ؛ لأن أقل عدد له سدس صحيح وثلث ما يبقى هو الثمانية عشر وستة وثلاثين كزوجة وأم وجد وسبعة إخوة لغير أم ؛ لأن أقل عدد له ربع وسدس صحيحان وثلث ما يبقى هو الستة والثلاثون واستصوب وجد ( فرضان مختلفا المخرج المتولي والإمام هذا واختاره في الروضة [ ص: 431 ] لأنه أخصر ولأن ثلث ما يبقى فرض ضم لغيره فلتكن الفريضة من مخرجهما كما في زوج وأبوين هي من ستة اتفاقا فلولا ضم ثلث الباقي للنصف لكانت من اثنين وتصح من ستة ونوزع في الاتفاق بأن جمعا جعلوها من اثنين واعتذر الإمام عن القدماء بأنهم إنما جعلوا ذلك تصحيحا لوقوع الخلاف في ثلث الباقي والأصول إنما هي موضوعة للمجمع عليه .