الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما ) لاختلافهما فيأخذ النصف بالزوجية والباقي بالولاء أو ببنوة العم وخرج بجهتا فرض وتعصيب إرث الأب بالفرض والتعصيب فإنه بجهة واحدة هي الأبوة ( قلت فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت ) لأب بأن وطئ بنته فأولدها بنتا ، ثم ماتت العليا عنها فهي أختها من أبيها وبنتها ( ورثت بالبنوة ) فقط ؛ لأنهما قرابتان يورث بكل منهما بالفرض عند الانفراد فبأقواهما عند الاجتماع كالأخت لأبوين لا ترث النصف بأخوة الأب والسدس بأخوة الأم وزعم أنه لا يلزم من انتفاء التوريث بجهتي فرض انتفاؤه بجهتي فرض وتعصيب ممنوع ؛ لأن الفرض أقوى من التعصيب فإذا لم يؤثر فأولى التعصيب ولا يرد ما مر في الزوج ؛ لأن كلامنا هنا في جهتي فرض وتعصيب من جهة القرابة ( وقيل ) ترث ( بهما ) النصف بالبنوة والباقي بالأخوة وهو قياس ما يأتي في ابني عم أحدهما أخ لأم حيث يأخذ بأخوة الأم وبنوة العم إلا أن يفرق بأن وجود ابن العم فقط معه أوجب له تميزا عليه فوجب العمل بقضيته وهنا لا موجب للتميز لاتحاد الأخذ فإن قلت قضية ذلك أنه لو كان مع هذه البنت التي هي أخت لأب أخت أخرى خير بأن أخذت الأولى النصف بالبنوة وقسم الباقي بينهما بالأخوة وكلامهم يأبى ذلك ويقتضي أن الباقي للثانية فقط .

                                                                                                                              قلت ليس قضيته ذلك ؛ لأن التعصيب [ ص: 427 ] في الأولى إنما جاء فيها من جهة البنتية التي فيها ، وقد أخذت بها بخلاف بنوة العم في الأخ للأم فإن تعصيبه بها ليس من جهة أخوته التي أخذ بها وقولهم السابق في الولاء لما أخذ فرضها لم تصلح للتقوية يؤيد ذلك فتأمله ( والله أعلم ) وهذا استدراك على إطلاق أصله أن من فيه جهتا فرض وتعصيب يرث بهما وقول جمع من الشراح لا يحتاج لهذه الزيادة لعلمها من قوله الآتي ومن اجتمع فيه جهتا فرض نعم أفادت حكاية وجه ليس في أصله غير سديد ؛ لأن ما هنا من قاعدة اجتماع فرض وتعصيب إذ الأخت عصبة مع البنت وما يأتي من قاعدة اجتماع فرضين ولا يلزم من رعاية الفرض الأقوى ، ثم رعاية خصوص الفرض وأنه الأقوى هنا نعم في عبارة أصله ما يفهم هذا الاستدراك ولعله أشار لذلك بقوله فلو تفريعا على ما في أصله المفهم له ومع ذلك هو حسن لوضوحه وخفاء ذاك ؛ لأن في التصريح من الوضوح وبيان المراد ما ليس في غيره لا سيما ما فيه خفاء .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله إرث الأب ) كان معنى خروجه أن الأب وإن اجتمع فيه الفرض والتعصيب مع بنت أو بنت ابن لكن بجهة واحدة لا بجهتين فقد خرج عن الأخذ بجهتين ( قوله بجهتي فرض وتعصيب ) أي فهلا ورثت النصف فرضا بالبنتية والباقي تعصيبا بالأختية ؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات ( قوله ولا يرد ما مر ) ما كيفية وروده وقوله في الزوج أي حيث ورث بجهتي فرض وتعصيب وقوله : لأن كلامنا إلخ يتأمل ( قوله وهو قياس إلخ ) قال شيخنا الشهاب البرلسي أقول قد يفرق بأن هاتين القرابتين تجتمعان في الإسلام اختيارا بخلاف الأولين ا هـ ، ثم قال فرع لو ماتت الصغرى أولا فالكبرى أمها وأختها لأبيها فترث بالأمومة قطعا ولا يجري الوجه المذكور ؛ لأن هنا فرضين وفي تلك فرض وعصوبة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله قضية ذلك إلخ ) قد يقال وقضيته أيضا أنه لو لم يكن إلا [ ص: 427 ] ابن عم هو أخ لأم لم يأخذه بجهتي الفرض والتعصيب ( قوله من جهة البنتية ) أي أن التعصيب بسبب الاجتماع مع البنتية واستشكل بعضهم كون البنت تعصب نفسها ومنع الاجتماع بسبب ذلك ب ر ( قوله في عبارة أصله ) هل عبارة المنهاج كذلك .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن جهتا فرض إلخ ) المراد بالجهة السبب كما أشار إليه المغني وشرح المنهج ( قول المتن وتعصيب ) أي بنفسه بجيرمي ومغني ( قوله لاختلافهما إلخ ) عبارة المغني ؛ لأنه وارث بسببين مختلفين فأشبه ما لو كانت القرابتان في شخصين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ثم ماتت العليا ) ، ولو ماتت الصغرى أولا فالكبرى أمها وأختها لأبيها فترث بالأمومة قطعا ولا يجري الوجه المذكور ؛ لأن هنا فرضين وفي تلك فرض وعصوبة ا هـ سم عن الشهاب البرلسي ( قوله فقط ) أي لا بها وبالأخوة ؛ لأنهما إلخ ( قوله وزعم أنه إلخ ) أي لإبطال القياس على الأخت لأبوين ( قوله من انتفاء التوريث إلخ ) أي في المقيس عليه وهو الأخت لأبوين وقوله انتفاؤه بجهتي فرض وتعصيب أي في المقيس وهو بنت هي أخت لأب ( قوله ولا يرد ) أي على ما أفاده قول المصنف قلت إلخ من امتناع التوريث بجهتي فرض وتعصيب ويحتمل على قول الشارح ؛ لأن الفرض إلخ ( قوله ما مر في الزوج ) أي من أنه ورث بجهتي فرض وتعصيب ا هـ سم ( قوله : لأن كلامنا إلخ ) يتأمل ا هـ سم عبارة السيد عمر فيه أنه يرد عليه ما سيأتي في ابن عم أخ لأم فإن إرثهما بهما منهما ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله من جهة القرابة ) أي بخلاف ما مر فإن الفرض في مثاليه من جهة النكاح والتعصيب من جهة الولاء في الأول ومن جهة بنوة العم في الثاني ( قوله إلا أن يفرق إلخ ) قال شيخنا الشهاب البرلسي ، وقد يفرق بأن هاتين القرابتين يجتمعان في الإسلام اختيارا بخلاف الأوليين ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله بأن وجود ابن العم إلخ ) فيه أنه ليس وجوده معه شرطا لإرثه بهما كما صرحوا به ، ثم رأيت المحشي أشار إلى نحو ذلك ا هـ سيد عمر ( قوله معه ) أي مع ابن العم الذي هو أخ لأم وكذا ضمير له وقوله عليه أي على ابن العم فقط وقوله بقضيته أي التميز ( قوله قضية ذلك ) أي الفرق المذكور وقال ع ش أي قوله لاتحاد الآخذ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أنه لو كان إلخ ) قد يقال وقضيته أيضا أنه لو لم يكن [ ص: 427 ] إلا ابن عم هو أخ لأم لم يأخذ بجهتي الفرض والتعصيب ا هـ سم ( قوله في الأولى ) وهي مسألة المتن ( قوله من جهة البنتية ) أي أن التعصيب بسبب الاجتماع مع البنتية ا هـ سم ( قوله لما أخذ ) أي ابن عم المعتق الذي هو أخ لأم له وقوله فرضها أي الأخوة لأم ( قوله وهذا ) أي قول المصنف قلت فلو وجد إلخ ( قوله استدراك على أصله إلخ ) وهذا الاستدراك مستدرك إذ ليس مع الأخت في هذه الصورة بنت حتى تكون الأخت مع البنت عصبة وإنما الأخت نفسها هي البنت فكيف تعصب نفسها وأيضا الكلام في العاصب بنفسه ( تنبيه ) لو ذكر المصنف عبارة المحرر لم يحتج لهذه الزيادة ؛ لأنه قال وإذا اجتمعت قرابتان لا يجتمعان في الإسلام قصدا لم يرث بهما وذلك يشمل الفرضين والفرض والتعصيب وإن كان مثاله يخص بالثاني واحترز بقوله قصدا عن وطء الشبهة فإنهما يجتمعان ا هـ مغني وسيأتي في الشارح قبيل قول المصنف ، ولو اشترك إلخ الاعتذار عن المصنف ( قوله وقول جمع إلخ ) مبتدأ وخبره قوله غير سديد ( قوله حكاية وجه ) وهي قوله ، وقيل بهما ( قوله ولا يلزم من رعاية إلخ ) انظر هل ينافي هذا ما ذكره في شرح ورثت بالبنوة من قوله وزعم أنه إلخ ممنوع ؛ لأن الفرض إلخ ( قوله من رعاية الفرض الأقوى ) أي من الفرضين المجتمعين في وارث ، ولو قال من رعاية أقوى الفرضين لكان أوضح ( قوله ثم ) أي فيما يأتي ( قوله وأنه ) أي الفرض الأقوى أي من التعصيب وهو عطف على خصوص إلخ ( قوله في عبارة أصله إلخ ) قد ذكرناها آنفا عن المغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية