حال الموت بحال وإن أسلم ؛ لأنه لا مناصرة بينه وبين أحد لإهداره وبحث ( ولا يرث ) زنديق وهو من لا يتدين بدين ولا ( مرتد ) ابن الرفعة إرثه إذا أسلم خارق للإجماع قاله السبكي ( ولا يورث ) بحال بل ماله فيء لبيت المال سواء ما اكتسبه في الإسلام والردة ارتد في صحته أو مرضه وسيأتي في الجراح أن وارثه لولا الردة يستوفي قود طرفه .