في جميع ما مر ( وكذا سائر المنازل ) [ ص: 403 ] فلكل ذي درجة نازلة مع أعلى منها حكم ما ذكر ( وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته ) كأخته وبنت عمه فيأخذ مثليها استغرق الثلثان أم لا وخرج بمن في درجته من هي أسفل منه فإنه يسقطها ( ويعصب من ) هي ( فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين ) كبنتين وبنت ابن وابن ابن ابن بخلاف ما إذا كان لها منهما شيء كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن فلها السدس وتستغني به وله الثلث الباقي ، ولو كان في هذا المثال بنت ابن ابن أيضا قسم الثلث بينهما ؛ لأن هذه لا شيء لها في السدس الذي هو تكملة الثلثين فعصبها قالوا وليس لنا من يعصب أخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وأعمام أبيه وجده إلا المستقل من أولاد الابن ( وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب )