فرض ( أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ) وارث ( ولا اثنان من الإخوة والأخوات ) يقينا فإن شك في نسب اثنين فسيأتي في الموانع للآية وولد الولد كالولد إجماعا وجمع الإخوة فيها المراد به عدد من هذا الجنس إجماعا قبل ظهور خلاف ( والثلث فرض ) اثنين رضي الله عنهما وسيأتي أن فرضها في إحدى الغراوين ثلث الباقي ( وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم ) لقوله تعالى { ابن عباس وله أخ أو أخت } الآية أي من أم إجماعا وهو في قراءة شاذة وهي إذا صح سندها كخبر الواحد في وجوب العمل بها خلافا لشرح ( وقد يفرض ) الثلث ( للجد مع الإخوة ) فيما يأتي وبه يكون الثلث لثلاثة ، وإن كان الثالث ليس في القرآن . مسلم