الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والثلث فرض ) اثنين فرض ( أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ) وارث ( ولا اثنان من الإخوة والأخوات ) يقينا فإن شك في نسب اثنين فسيأتي في الموانع للآية وولد الولد كالولد إجماعا وجمع الإخوة فيها المراد به عدد من هذا الجنس إجماعا قبل ظهور خلاف ابن عباس رضي الله عنهما وسيأتي أن فرضها في إحدى الغراوين ثلث الباقي ( وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم ) لقوله تعالى { وله أخ أو أخت } الآية أي من أم إجماعا وهو في قراءة شاذة وهي إذا صح سندها كخبر الواحد في وجوب العمل بها خلافا لشرح مسلم ( وقد يفرض ) الثلث ( للجد مع الإخوة ) فيما يأتي وبه يكون الثلث لثلاثة ، وإن كان الثالث ليس في القرآن .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم ( قوله قبل ظهور خلاف ابن عباس ) قد يقال قبلية الظهور لا تكفي بل لا بد من قبلية نفس الخلاف .





                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولا ولد ابن ) أي وإن نزل ( قوله وارث ) أي بخصوص القرابة ذكر أو أنثى أو خنثى ا هـ ابن الجمال ( قول المتن ولا اثنان من الإخوة والأخوات ) أي للميت سواء كانوا أشقاء أم لا ذكورا أم لا محجوبين بغيرها كأخوين لأم مع جد أم لا نهاية ومغني وابن الجمال ( قوله فإن شك إلخ ) كأن وطئ اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال ثم مات الولد قبل لحوقه بأحدهما ولأحدهما دون الآخر ولدان فللأم من مال الولد السدس في الأصح أو الصحيح كما في زيادة الروضة ا هـ مغني ( قوله وجمع الإخوة ) مبتدأ والإضافة للبيان وقوله المراد به إلخ خبره ( قوله قبل ظهور خلاف إلخ ) قد يقال قبلية الظهور لا تكفي بل لا بد من قبلية نفس الخلاف ا هـ سم عبارة ابن الجمال وأجمع التابعون على القول بحجبها بالاثنين بعد ابن عباس وهذه مسألة أصولية فإن الأصح أن الإجماع الحاصل عقب الخلاف حجة ا هـ وعلى هذا كان الصواب أن يقول الشارح بعد ظهور إلخ لكن النهاية والمغني عبرا بقبل إلخ كالشارح ( قوله في أحد الغراوين ) وقد مرا في أول الفصل .

                                                                                                                              ( قوله مع الإخوة ) أي الأشقاء أو لأب أو هما ا هـ ابن الجمال ( قوله فيما يأتي ) أي فيما إذا نقص حقه بالمقاسمة عن الثلث بأن زادوا على مثليه كما لو كان معه ثلاث إخوة ولم يكن معهم ذو فرض ( قوله ليس في القرآن ) بل ثبت باجتهاد الصحابة ا هـ حلبي ( قول المتن أو ولد ابن ) أي وإن نزل ( قوله وارث ) أي فرع وارث بخصوص القرابة ، فإن كان الفرع الوارث ذكرا فلا شيء للأب أو الجد غيره أو أنثى وفضل عن الفروض شيء أخذه تعصيبا فيجمع إذ ذاك بين الفرض والتعصيب ا هـ ابن الجمال ( قوله فيها )




                                                                                                                              الخدمات العلمية