الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              جزء صفحة
                                                                                                                              تحفة المحتاج شرح المنهاج

                                                                                                                              ( والربع فرض ) اثنين   ( زوج لزوجته ولد أو ولد ابن ) ذكر أو أنثى [ ص: 396 ] وارث ، وإن نزل للآية مع الإجماع في ولد الابن فإن فقد الولد أو كان غير وارث لنحو قتل أو ورث بعموم القرابة كفرع البنت فله النصف ( وزوجة ) فأكثر إلى أربع بل ، وإن زدن في حق نحو مجوسي ( ليس لزوجها واحد منهما ) كما ذكر للآية ( والثمن ) لواحد  ؛ لأنه ( فرضها ) أي الزوجة فأكثر ( مع أحدهما ) كما ذكر للآية أيضا وجعل له في حالتيه ضعف مالها في حالتيها ؛ لأن فيه ذكورة وهي تقتضي التعصيب فكان معها كالابن مع البنت وسيذكر توارث الزوجين في عدة الطلاق الرجعي .

                                                                                                                              التالي السابق



                                                                                                                              الخدمات العلمية